عنوان التشريع: تمليك نادي التعاون قطعة ارض بدون بدل 2781
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 896
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تمليك نادي التعارف، بدون بدل، الجزء المخصص لأغراض هذا النادي من القطعة المرقمة (3 / 416) مقاطعة 1 / الخر، العائدة الى وزارة المالية، بموجب المخطط المصدق عليه من قبل مجلس امانة العاصمة.
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (543) في 20 – 4 – 1980.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة