عنوان التشريع: الزام اصحاب العمل في القطاع الخاص بتزويد العمال العاملين لديهم بهدية عمل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 888
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يلتزم اصحاب العمل في القطاع الخاص، بتزويد العمال العاملين لديهم بهوية عمل مجاناً، وفق نموذج تعده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طبقاً للنموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (143) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل .
مادة 2
لا يجوز ترشيح أي عامل للعمل او تعيينه بصورة مباشرة في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي، او في القطاع المختلط والقطاع الخاص، ما لم يبرز هوية العمل، (الا اذا كان ترشيحه او تعيينه يتم لأول مرة لدى الجهات المذكورة)، وبعد تقديمه التعهد المؤيد لعدم سبق اشتغاله لدى اية جهة.
مادة 3
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعي، بتزويد اصحاب العمل مجاناً بالهويات المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار.
مادة 4
تسري احكام هذا القرار على جميع العمال في الجمهورية العراقية، سواء كانوا يعملون بصفة دائمية او مؤقتة .
مادة 5
يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار، بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، او بغرامة لا تزيد على (مائة دينار) .
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة