عنوان التشريع: تعديل القرار 1019 في 04/08/1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 887
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحذف عبارة (ومن تاريخ صدور الامر الوزاري بمنحها، بالنسبة للمعينين بعد نفاذه) الواردة في الفقرة (اولاً – 5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1019) في 4 – 8 – 1979، ويحل محلها ما يأتي : –
(ومن تاريخ المباشرة، بالنسبة الى المعينين بعد نفاذه) .
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة