عنوان التشريع: سريان احكام القرار 756 لسنة 1980 عاى منتسبي قوات الحدود المستمرين بالخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 883
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (756) في 18 – 5 – 1980، على منتسبي قوات الحدود المستمرين بالخدمة.
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 6 – 1980.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة