تمليك دور قريتي الدماية و الشافعية الى مجلس ادارتي مزرعتيهما

      التعليقات على تمليك دور قريتي الدماية و الشافعية الى مجلس ادارتي مزرعتيهما مغلقة

عنوان التشريع: تمليك دور قريتي الدماية و الشافعية الى مجلس ادارتي مزرعتيهما
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 881
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تملك، بدون بدل، الدور المبينة ادناه المشيدة من قبل المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي في قريتي (الدحاية والشافعية / محافظة القادسية)، الى الجهات المبينة ادناه : –
أ – ستة واربعون داراً المنشأة في رية الدحاية البالغة كلفتها (147 / 19461) تسعة عشر الفاً واربعمائة وواحد وستون ديناراً ومائة وسبعة واربعون فلساً، الى مجلس ادارة المزرعة الجماعية في الدحاية .
ب – ثمانية واربعون داراً المنشأة في قرية (الشافعية) البالغة كلتها (255 / 37989) سبعة وثلاثون الفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً ومائتان وخمسة وخمسون فلساً، الى مجلس ادارة المزرعة الجماعية في الشافعية .

مادة 2
في حالة حل المزرعتين المذكورتين اعلاه، تعود ملكية الدور، الى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي، او اية دائرة تحل محلها .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة