عنوان التشريع: قانون تخصيص و تأجير و تمليك اراضي الاصلاح الزراعي رقم (115) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-11 00:00:00
مادة 1
اولاً – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بعد استطلاع رأي الجهات المختصة، اقتراح استثناء مساحات من اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي من التوزيع على الفلاحين واستحصال موافقة رئيس الجمهورية على تخصيصها، وفقاً لأحكام هذا القانون لدوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي لاستعمالها في تحقيق اغراضها .
ثانياً – للوزير، بعد استطلاع رأي الجهات المختصة، استبعاد مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي من التوزيع وتأجيرها، وفقاً لأحكام هذا القانون لاستثمارها في اقامة المشاريع الزراعية النباتية او الحيوانية، وكل ما له علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي.
مادة 2
اولاً – يحدد الوزير مساحة الارض التي تؤجر للمواطنين لاقامة المشاريع الزراعية النباتية او الحيوانية عليها حسب طبيعة تلك المشاريع، على ان لا تتجاوز في جميع الاحوال مساحة وحدة التوزيع المقررة قانوناً للاراضي المروية .
ثانياً – يكون عقد الايجار لمدة (خمس وعشرين سنة) قابلة لتجديد لمرة واحدة تلقائياً، طالما بقي المستأجر مستمراً في استغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله وقائماًَ بالتزاماته، ما لميتم الغاء العقد، وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .
ثالثاً – يتولى المصرف الزراعي التعاوني، تسليف المستأجرين سلفاً مناسبة لاقامة مشاريعهم الزراعية حسب تصاميم كل مشروع .
رابعاًَ – يحق للمستأجر، او ورثته من بعده، نقل حقوقهم والتزاماتهم القانونية والتعاقدية، الى الغير بموافقة الوزير .
مادة 3
اولاً – للوزير ان يقرر تمليك المستأجر المساحة المؤجرة له، بعد مرور عشر سنوات على التعاقد وتنفيذ كافة التزاماته القانونية والتعاقدية على الوجه الاكمل، دون الاخلال بأحكام القوانين المرعية الاخرى، وله ان يملك المساحة المستأجرة غير المستصلحة بعد مرور خمس سنوات على التعاقد وقيام المستأجر باصلاحها واستغلالها .
ثانياً – يلتزم من استأجر اوملك ارضاً، بمقتضى هذا القانون، او القانون رقم (1) لسنة 1974 بالاسهام في تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، او الانضمام الى الجمعيات القائمة .
ثالثاً – لا يجوز استعمال الارض المخصصة لغير الغرض الذي خصصت من اجله، وتبقى الارض المخصصة مسجلة في دائرة التسجيل العقاري بنفس صنفها، وعائديتها ويؤشر في سجلها العقاري الغرض من التخصيص واسم الجهة التي خصصت لها.
مادة 4
اولاً – للوزير الغاء التأجير او التمليك او التخصيص، كلياً او جزئياً اذا اقتضت المصلحة ذلك لغرض تنفيذ مشروع ذي نفع عام، او اقامة منشآت ذات نفع عام، ويعوض المستأجر او المملك او المخصص له نقداً من قيمة المغروسات والمزروعات والمنشآت الثابتة باعتبارها قائمة، ويعوض المملك له عن قيمة الارض بمثل بدل تمليكها من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتتحمل الجهة المستفيدة دفع المبالغ المترتبة على ذلك .
ثانياً – للوزير تعويض المستأجر او المملك له، بأرض اخرى بنفس شروط العقد السابقة، اذا رغب في ذلك .
ثالثً – للوزير اعادة النظر في بدل الايجار كل ثلاث سنوات عند الاقتضاء.
مادة 5
للوزير الغاء قرارات التوزيع المكتسبة الدرجة النهائية لأحد الاغراض المبينة في هذا القانون، على ان يعوض الموزع عليهم بأراضي مماثلة من اراضي الاصلاح الزراعي في منطقة التوزيع، وعند تعذر ذلك يعوضون في منطقة اخرى اذا رغبوا في ذلك، على ان تتحمل الجهة المستفيدة تعويضهم عن المغروسات او المنشآت الثابتة المحدثة في الاراضي الملغاة قرارات توزيعها مقدرة باعتبارها قائمة.
مادة 6
اولاً – على من استأجر او ملك او خصصت له ارض، بمقتضى هذا القانون، او القانون رقم (19 لسنة 1974، او بمقتضى (المادة الثالثة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 (الملغي)، والقانون رقم (66) لسنة 1965 (الملغي)، او القانون رقم (159) لسنة 1967 (الملغي) الاستمرار في استغلال الارض للاغراض التي اجرت او ملكت او خصصت من اجلها .
ثانياً – اذا تخلف المستأجر او المملك له او المخصص له، بمقتضى هذا القانون، او القوانين المشار اليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عن الوفاء بالتزاماته القانونية او التعاقدية ينبه الى وجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم يمتثل لذلك، يجرى التحقيق من قبل لجان خاصة يؤلفها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ولهذه اللجان اصدار قرار بالغاء الايجار او التمليك او التخصيص واسترداد الارض منه خالية من الشواغل، او اقتراح تملك المنشآت الثابتة والمغروسات المحدثة فيها مستحقة للقطع .
ثالثاً – لذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجان المذكورة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بالقرار .
رابعاً – لا تكون قرارات اللجان بالغاء التأجير او التمليك او التخصيص نهائية، الا بعد تصديقها من قبل الوزير، وله عند النظر فيها ان يصدقها او يعدلها او يلغيها، ويفصل في موضوعها ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً، وله تصحيح الاخطاء المادية والقانونية في قراراته بهذا الشأن .
خامساً – يعتبر المملك في حالة الغاء التمليك، وفقاً لأحكام هذه المادة، مستأجراً للارض مدة التمليك، وتعين اللجان المختصة ما يعتبر من ثمنها بدل ايجار عنها، وعلى دوائر التسجيل العقاري تنفيذ قرار الوزير بالغاء التمليك دون استيفاء اية رسوم.
المحتوى 2
مادة 7
للوزير تخويل أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون كلاً او بعضاً لوكيل الوزارة المختص او للهيئات او الدوائر التابعة للوزارة.
مادة 8
تستوفى المبالغ المستحقة، بموجب هذا القانون، والقانون رقم (1) لسنة 1974، او القوانين المشار اليها في الفقرة (اولاً) من المادة (السادسة) من هذا القانون، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
مادة 9
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، التعليمات المقتضية حول اجراءات التخصيص والتأجير والتمليك وواجبات المستأجر او المملك له، وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 10
اولاً – يلغى قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974 .
ثانياً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 11
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لما لتنمية الثروة الزراعية، بشقيها النباتي والحيواني، اهمية حيوية ورغبة في استثمار جهود وخبرات وامكانيات المواطنين، من غير الفلاحين، في اقامة المشاريع الزراعية، ولغرض منحهم المزيد من الدعم والمحفزات في هذا المجال، فقد اقتضي ايجاد الصيغ القانونية التي تؤمن هذا التوجه، ضمن اطار تعاوني، يؤكد رقابة الدولة واشرافها العام، ومن اجل ذلك .
فقد شرع هذا القانون .