قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980

      التعليقات على قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-08 00:00:00

الباب الاول
اهداف القانون

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تحقيق هيمنة الدولة على التجارة الخارجية وقيادتها للتجارة الداخلية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، تعزيزاً للنهج الاشتراكي .
ولتحقيق ذلك تقوم وزارة التجارة، ويعبر عنها بـ (الوزارة) اينما ورد ذلك في هذا القانون، بالمهام الآتية : –
اولاً – اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التفصيلية لعمليات التجارة الداخلية والخارجية لمؤسسات القطاع الاشتراكي، ورسم السياسات العامة لها .
ثانياً – تنظيم وتطوير النشاط التعاوني الاستهلاكي وتحديد مساره، ضمن البناء الاشتراكي .
ثالثاً – المساهمة في اعداد خطط التجارة الخارجية، ضمن نطاق التخطيط المركز للدولة .
رابعاً – تدعيم وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاقطار العربية، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي .
خامساً – اقامة وتنظيم علاقات اقتصادية وتجارية مع الدول الاجنبية، بما ينسجم والاطار العام للسيارة العامة للقطر .
سادساً – تنظيم مشاركة القطر في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري .

الباب الثاني
تقسيمات الوزارة

مادة 2
تتألف الوزارة من التقسيمات الآتية : –
اولاً – مركز الوزارة – ويتألف من : –
أ – وزير التجارة – ويعبر عنه بـ (الوزير) اينما ورد ذلك في هذا القانون .
ب – مجلس وزارة التجارة – ويعبر عن بـ (المجلس) اينما ورد ذلك في هذا القانون .
جـ – وكلاء الوزارة .
د – دائرة التخطيط والمتابعة .
هـ – دائرة الرقابة التجارية .
و – دائرة التعاون الاستهلاكي .
ز – دائرة العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية .
ح – دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية .
ط – دائرة العلاقلات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية .
ي – دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
ك – الدائرة الادارية .
ل – قسم التنظيم والاساليب .
ثانياً – التقسيمات المرتبطة بالوزارة، وهي : –
أ – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، وتتألف من : –
1 – مركز المؤسسة .
2 – المنشأة العامة لتجارة السيارات .
3 – المنشأة العامة لتجارة المكائن والمعدات .
4 – المنشأة العامة لتجارة المواد الانشائية .
5 – المنشأة العامة لتجارة الحديد والخشب .
6 – المنشأة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية .
ب – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، وتتألف من : –
1 – مركز المؤسسة .
2 – المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية .
3 – المنشأة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة .
4 – المنشأة العامة للمخازن العراقية .
5 – المنشأة العامة التجارية العراقية .
6 – المنشأة العامة للاسواق الحرة .
جـ – المؤسسة العامة للحبوب، وتتألف من : –
1 – مركز المؤسسة .
2 – المنشأة العامة لتجارة الحبوب .
3 – المنشأة العامة للمطاحن .
4 – المنشأة العامة للمخابز والافران .
د – المؤسسة العامة للاستيراد العراقية، وتتألف من : –
1 – هيئة استيراد المواد الانشائية .
2 – هيئة استيراد المواد الغذائية .
3 – هيئة استيراد السيارات والمكائن .
4 – هيئة استيراد الالبسة والمنسوجات .
5 – هيئة استيراد الاجهزة الكهربائية والالكترونية .
6 – هيئة استيرد العدد اليدوية والمواد الكيمياوية .
7 – اقسام للتخطيط والمتابعة والشؤون الادارية والمالية والقانونية والتدقيق .
هـ – المؤسسة العامة للتصدير العراقية، وتتألف من : –
1 – هيئة التمور العراقية .
2 – هيئة تصدير المنتوجات الغذائية .
3 – هيئة تصدير المنتوجات النسجية .
4 – هيئة تصدير المنتوجات الهندسية .
5 – هيئة تصدير المنتوجات الكيمياوية والانشائية .
6 – هيئة الخدمات التصديرية .
7 – اقسام للتخطيط والمتابعة والشؤون الادارية والمالية والقانونية والتدقيق .
و – الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية .
ز – المنشأة العامة للهندسة والمشاريع .
ح – المنشأة العامة للمعارض العراقية .
ط – صندوق دعم التصدير .

المحتوى 2
الباب الثالث
اختصاصات مركز الوزارة

مادة 3
اولاً – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية، ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ثانياً – للوزير ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى وكلاء الوزارة، ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين للمنشآت والدوائر والتقسيمات الاخرى التابعة للوزارة .
ثالثاً – يرتبط بالوزير (قسم خاص)، يتألف من (مدير) وعدد من الموظفين، تحدد اختصاصاته من قبل الوزير .

مادة 4
اولاً – يتألف المجلس على الوجه الآتي : –
أ – الوزير – رئيساً .
ب – وكلاء الوزارة، ويكون احدهم نائباً لرئيس المجلس، بتنسيب من الوزر – اعضاء .
جـ – احد وكلاء وزارة الصناعة والمعادن، ينسبه وزير الصناعة والمعادن – عضو .
د – احد وكلاء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ينسبه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي – عضو .
هـ – احد وكلاء وزارة النقل والمواصلات، ينسبه وزير النقل والمواصلات – عضو .
و – رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي بوزارة التخطيط – عضو .
ز – ممثل عن المكتب المهني المركزي (مكتب الاقتصاديين) لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضو .
ح – رؤساء المؤسسات العامة المرتبطة بالوزارة – اعضاء .
ط – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية – عضو .
ثانياً – يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة مهمة مقرر المجلس، وتحدد مهام واعمال مقرر المجلس، بموجب نظام .
ثالثاً – لرئيس المجلس او نائبه توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص داخل وخارج الوزارة لحضور اجتماعات المجلس، للاستئناس بآرائهم .
رابعاً – يتولى المجلس المهمات الآتية : –
أ – تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء الاطار العام لأهداف خطة التنمية القومية والسياسات العامة للدولة .
ب – مناقشة الخطط الاولية للوزارة، واقرارها مبدئياً .
جـ – مناقشة السياسات العامة للتجارة الداخلية والخارجية والسياسات الاقتصادية والمالية والادارية باتجاه تحقيق الاهداف المحددة للوزارة .
د – متابعة تنفيذ خطط الوزارة دورياً، وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات لتذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تبرز اثناء التنفيذ .
هـ – دراسة واقرار مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة .
و – مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة، وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
ز – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة بشأن اعادة تنظيم مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت والدوائر والتقسيمات الاخرى التابعة لها، وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
ح – دراسة اية قضايا تعرض عليه، وبيان الرأي فيها، وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات .
خامساً – يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً كل ثلاثة اشهر على الاقل، ولرئيس المجلس ان يدعوه الى اجتماع استثنائي، اذا تطلب الامر ذلك .

مادة 5
يختص وكلاء الوزارة بمهام الاشراف والتوجيه والرقابة والتنسيق على الوحدات التنظيمية التي يقرر الوزير ارتباطها بكل منهم، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقوبات التي تعترضها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل المشاكل، ومعالجة الاختناقات، وتصحيح مسيرتها في تنفيذ الخطط، ضمن الصلاحيات المخولة له.

مادة 6
اولاً – تتولى تقسيمات مركز الوزارة تحقيق الاهداف المؤشرة ازاء اسم كل منها، على النحو الآتي : –
أ – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى تجميع وتنسيق خطط النشاط التجاري والاستثماري للمؤسسات والمنشآت والدوائر والتقسيمات الاخرى التابعة للوزارة، واعادة صياغة هذه الخطط في شكل خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية، ومتابعة تنفيذها، واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، والمساهمة في اقتراح مكونات الاسعار، واعادة النظر في قواعد واسس التسعير النافذة .
ب – دائرة الرقابة التجارية – وتتولى مراقبة ودراسة اوضاع السوق المحلية، بما يؤمن توفير المعلومات التي تساعد في تقدير احتياجاتها الى السلع والخدمات، بالتنسيق والتعاون مع اقسام ابحاث السوق في المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة بهدف وضع تقديرات علمية للطلب وتلبية احتياجات المستهلكين، ومراقبة الاسعار المقررة لضمان استقرار الاسواق، وكذلك تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات العراقية والاجنبية والوكالات التجارية ومراقبتها .
جـ – دائرة التعاون الاستهلاكي – وتتولى تخطيط ورقابة النشاط التعاوني الاستهلاكي بالشكل الذي يحق دوره المنشود في البناء الاشتراكي، والعمل على تنشيط وتوسيع دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تسويق السلع والخدمات ونشر الحركة التعاونية الاستهلاكية جغرافياً على نطاق القطر، وتأسيس او الغاء او دمج الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والاشراف على انتخاباتها، والمصادقة على محاضر مجالس اداراتها ولجان المراقبة فيها، وتحقيق الرقابة المالية على انشطتها المختلفة، وذلك وفقاً للقانون .
د – دوائر العلاقات الاقتصادية – وتختص بتطوير وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، واقامة وتنظيم علاقات اقتصادية وتجارية مع دول القارة الافريقية والدول النامية عموماً، وكذلك مع الدول الاشتراكية وغيرها من دول العالم، وتنظيم مشاركة القطر في المنظمات والمؤتمرات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وفقاً للسياسة العامة للقطر .
هـ – الدائرة الادارية – وتتولى تنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسين سير العمل في مركز الوزارة، وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في مختلف نشاطات الوزارة، وابداء الرأي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة وصياغة الاتفاقيات التجارية، وتنظيم نشاط العلاقات العامة في الوزارة، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والمنشآت والتقسيمات الاخرى التابعة للوزارة .
ثانياً – يرتبط بكل دائرة من دوائر العلاقات الاقتصادية المشار اليها في الفقرة (د) من البند (اولاً) من هذه المادة، المستشارون والملحقون التجاريون والاقتصاديون حسب الاختصاص الجغرافي لكل دائرة من الدوائر المذكورة.

المحتوى 3
الباب الرابع
احكام ختامية

مادة 7
يكون للمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، الشخصية المعنوية، وتتمتع كل منها بالاستقلال المالي والاداري والاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها .

مادة 8
اولاً – يدير كل مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون (مجلس ادارة) .
ثانياً – تشكل في كل منشأة من المنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون (لجنة استشارية) .
ثالثاً – تلغى (مجالس ادارة المنشآت العامة) التابعة للمؤسسة العامة للحبوب .

مادة 9
اولاً – يرأس كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون، موظف بعنوان (رئيس مؤسسة) يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، ويكون رئيساً لمجلس ادارتها .
ثانياً – يرأس كل منشأة او دائرة من المنشآت او الدوائر المذكورة في هذا القانون، موظف بعنوان (مدير عام)يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
ثالثاً – يرأس كل هيئة من الهيئات التابعة لكل من المؤسسة العامة للاستيراد العراقية، والمؤسسة العامة للتصدير العراقية، موظف بعنوان (خبير) يعين من قبل الوزير .

مادة 10
اولاً – يكون استحداث التقسيمات الادارية بمستوى المؤسسة او المنشأة او الدائرة او الغاؤها او دمجها بقانون .
ثانياً – يجوز فك ارتباط اية منشأة عامة من المؤسسة التابعة لها، وربطها بمؤسسة اخرى من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون، بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير .
ثالثاً – يكون استحداث اية هيئة ضمن التقسيمات الادارية للمؤسسة العامة للاستيراد العراقية، والمؤسسة العامة للتصدير العراقية او الغاؤها اودمجها، بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير .

مادة 11
اولاً – تحدد عضوية واختصاصات وصلاحيات مجلس ادارة أي مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون بنظام، وكذلك كيفية المصادقة على قراراتها ومواعيد انعقاد جلساته .
ثانياً – تعين وتحدد بأنظمة، اختصاصات واقسام دوائر مركز الوزارة، وهيئات واقسام مراكز المؤسسات والمنشآت واختصاصاتها، على ان تصدر هذه الانظمة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثاً – يراعى في الانظمة المنوه عنها في البند (ثانياً) من هذه المادة، ما يأتي : –
أ – تعيين واجبات رؤساء المؤسسات والمديرين العامين للمنشآت .
ب – تحديد اختصاصات اللجان الاستشارية للمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون وعضويتها واسلوب عملها .
جـ – التدرج في التقسيمات الادارية لمراكز المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر، وفق التسلسل الآتي : –
1 – اقسام .
2 – شعب .
3 – وحدات .
رابعاً – تحل (المؤسسات والمنشآت) الوارد ذكرها في البند (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون، محل (المؤسسات والشركات والمصالح والمديريات العامة) التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة، بما يتلائم واحكام البند المذكور، بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها .
خامسا ً – تسري على المؤسسات والمنشآت والدوائر والتقسيمات الاخرى التابعة للوزارة الوارد ذكرها في هذا القانون، احكام قوانينها الخاصة، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وفي حالة حصول تعارض، يطبق النص القانوني الوارد في هذا القانون دون سواه .
سادساً – تنتقل جميع حقوق والتزامات وامتيازات الوحدات التنظيمية (الملغاة)، او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها، او التي الحقت بجهات اخرى، بموجب احكام هذا القانون، وجميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى الوحدات التنظيمية التي حلت محلها بموجب هذا القانون، او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .
سابعاً – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والمؤسسات والشركات والمصالح التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات .

مادة 12
تخضع المؤسسة العامة للاستيراد العراقية، والمنشأة العامة للهندسة والمشاريع، الى قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل، والانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه، واحكام هذا القانون .

مادة 13
يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقاً، على جميع موظفي وعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت والتقسيمات الاخرى التابعة للوزارة .

مادة 14
اولاً – يجوز اصدار انظمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانياً – للوزير اصدار تعليمات، لتسهيل احكام هذا القانون، والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 15
اولاً – يلغى نظام وزارة التجارة رقم (13) لسنة 1978، وتبقى التعليمات والبيانات والاعلانات الصادرة بموجبه، او بموجب الانظمة السابقة، نافذة الى حين تعديلها او الغائها .
ثانياً – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة، مع احام هذا القانون .

مادة 16
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيزاً لموقع القيادي للقطاع التجاري الاشتراكي ومتطلبات خطة التنمية القومية، ورسم حدود واضحة بين نشاط التجارة الداخلية ونشاط التجارة الخارجية تحقيقاً للتخصيص النوعي للوحدات التنظيمية العاملة في الوزارة، وتهيئتها لاستيعاب ما سيؤول للوزارة من عمليات تصديرية واستيرادية وتسويقية، وفقاً لتنامي حجم انتاج القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتنشيط الحركة التعاونية الاستهلاكية في القطر .
فقد شرع هذا القانون .