اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

من البنك المركزي العراقي
حول اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير
عملاً بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستناداً الى المرسوم الجمهوري (237) الصادر في 19 – 4 – 1980 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر قريباً الى التداول اوراقاً نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير وذلك الى جانب الاوراق النقدية المتداولة حالياً من نفس الفئة . اما اوصاف الورقة النقدية الجديدة فئة العشرة دنانير فهي كما يلي : –

مادة 1
تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (170  78) مليمتراً .

مادة 2
يحتوي وجه الورقة على صورة تخيلية للعالم العربي الحسن بن الهيثم وعلى يسارها السنة الهجرية والسنة الميلادية وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط الكوفي وتحتها الفئة (عشرة دنانير) وتحتها العبارات المبية ادناه وعلى الترتيب الآتي : –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي

توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروق والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (10) بالارقام العربية .

مادة 3
يحتوي ظهر الورقة على صورة المنارة الحدباء في الموصل وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي الاسفل عبارة (عشرة دنانير) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (10) بالارقام الانكليزية .

مادة 4
لا تؤثر هذه الاوراق النقدية الجديدة على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة والموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه.

عن البنك المركزي العراقي
المحافظ
ورئيس مجلس الادارة