دخول الاتفاق الموقع بين العراق و فنلندة قيد التنفيذ

      التعليقات على دخول الاتفاق الموقع بين العراق و فنلندة قيد التنفيذ مغلقة

عنوان التشريع: دخول الاتفاق الموقع بين العراق و فنلندة قيد التنفيذ
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 7614
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تقرأ المادة (19) – الدخول حيز التنفيذ – الواردة في الاتفاق الجوي المعقود بين العراق وفنلندة والمصادق عليه بالقانون رقم (88) لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (2775) في 26 – 5 – 1980، كما يأتي : –
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً من تاريخ التوقيع ويصادق عليه كل طرف متعاقد وفقاً لاجراءاته الدستورية ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تبادل مذكرات دبلوماسية تشير الى هذا التصديق . واثباتاً لذلك فان الممثلين الموقعين ادناه والمخولين حسب الاصول من قبل حكومتيهما المعنيتين قد وقعا على هذا الاتفاق.

رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي