تعيين مستودعا” خاصا” لخزن السكر

      التعليقات على تعيين مستودعا” خاصا” لخزن السكر مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مستودعا” خاصا” لخزن السكر
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
تعيين المحل المرقم 260 / 1 / 27 الكائن في المسبح مستودعاً خاصاً لخزن السكر .
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير الكمارك والمكوس العام