عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية لخدمات الغاز السائل المحدود في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بالنظر لتعذر استمرار الجمعية التعاونية لخدمات الغاز السائل المحدودة بغداد من تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها واستناداً لأحكام الفقرة (3) من المادة (58) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل .
قررنا حل الجمعية المذكورة اعلاه .
مدير التعاون العام