تصحيح رقم قانون وارد في قرار خطأ

      التعليقات على تصحيح رقم قانون وارد في قرار خطأ مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح رقم قانون وارد في قرار خطأ
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

يقرأ قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم 67 لسنة 1973 الوارد بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 671 في 7 – 5 – 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها 2776 في 26 – 5 – 1980 ويكون رقم 67 لسنة 1977 بدلاً من 67 لسنة 1973 .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة