عنوان التشريع: تصحيح مادة في نظام
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تقرأ الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام رقم 10 لسنة 1980 (نظام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية) المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 2775 في 26 – 5 – 1980 وتكون (مدير عام مركز البحوث القانونية بوزارة العدل) . بدلاً من (مدير عام دائرة التخطيط العدلي بوزارة العدل) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة