عنوان التشريع: تصحيح السند القانوني لاصدار النظام رقم 8 لسنة 1980 ( نظام البعثات و المساندات المالية)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يكون السند القانوني لاصدار النظام رقم 8 لسنة 1980 نظام التعديل الثالث لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 6 لسنة 1971 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 2773 في 12 – 5 – 1980 هي المادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 بدلاً من المادة الثالثة والخمسين من القانون المذكور .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة