عنوان التشريع: يصحح عدد الاسهم من الاتفاقية المرفقة بالقانون رقم 22 لسنة 1980
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يصحح عدد الاسهم المدرجة امام الطرف الثاني المذكور في المادة (7) من الاتفاقية المرفقة بالقانون رقم 22 لسنة 1980 (قانون تصديق اتفاقية الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك) المنشور في الوقائع العراقية بعددها 2757 ف5ي 18 – 2 – 1980 وتكون (490) سهماً بدلاً من (390) سهماً .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة