احداث بلدية في ناحية مكحول/صلاح الدين

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية مكحول/صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية مكحول/صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 13835
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 5696 في 1 – 3 – 980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2768 في 14 – 4 – 1980 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استناداً لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية مكحول التابعة لمحافظة صلاح الدين وبالحدود المبينة ادناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
عـ . وزير الحكم المحلي
الحدود
الشمال الشرقي : جبل مكحول قطعة رقم 1، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 29، 28، 22، 23 .
الشمال الغربي : جزء من القطعة رقم 2 وبمحاذاة الطريق العام / بغداد – موصل .
الجنوب الشرقي : القطع ارقام 40، 39، 38، 37، 48، 49، 50، 46، 44، 48، 43، 45، 41، 42 .
الجنوب الغربي : بمحاذاة سكك حددي الجمهورية العراقية بغداد – موصل والطريق العام والقطع رقم 32، 33، 35، 36، 27 .