عنوان التشريع: احداث بلدية الصينية التابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 13357
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 6987 في 13 – 3 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد / 2768 في 14 – 4 – 1980 ولعدم وقوع اعتراض عليه استناداً لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الصينية التابعة لمحافظة صلاح الدين استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
عـ / وزير الحكم المحلي
الحدود
النقطة أ – ب جنوباً : نهاية حدود شركة النفط من تقاطع السكة مع خط انابيب الغاز بمسافة 500 م .
النقطة ب – جـ جنوباً : طريق شركة النفط المعبد – طريق عام بيجي بمسافة 1 كم .
النقطة د – هـ شمالاً : تبعد مسافة 1 كم عن سكة القطار الى تقاطع السكة الحالي .
النقطة جـ – د شرقاً : تبعد شمال وادي السهل بمسافة 2800 م .
النقطة أ – و غرباً : تبعد عن محطة القطار الحالية بمسافة 2 كم .