احداث بلدية في ناحية العامرية/ محافظة الانبار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية العامرية/ محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية العامرية/ محافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 14012
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 6640 في 11 – 3 – 980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2768 في 14 – 4 – 1980 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استناداً لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية العامرية التابعة لمحافظة الانبار استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
عـ . وزير الحكم المحلي
الحدود
شمالاً – من ثاية رقم (2) الى ثاية رقم (3) وبمسافة 1050 م .
جنوباً – من ثاية رقم (4) الى ثاية رقم (5) وبمسافة 315م ثم تتجه شمالاً وبمسافة 180م الى ثاية رقم (6) .
شرقاً – تتجه الى نهر الفرات بمسافة 450 م الى ثاية رقم (7) شرقاً ومن ثاية رقم (7) تتجه بمحاذاة نهر الفرات الى ثاية رقم (1) وبمسافة 320م ثم تتجه شمالاً الى رقم (2) بمسافة 1325م .
غرباً – من ثاية رقم (4) الى ثاية رقم (3) وبمسافة 1700 م .