عنوان التشريع: تعيين مركزا” كمركيا” في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي : –
مادة 1
تعيين المخزن رقم (6) العائد الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية الكائن في منطقة الدباش والمجاور الى المخزن رقم (1) المعلن عنه بالبيان الكمركي رقم (9) لسنة 1980، وبنفس المواصفات، كمركز كمركي لنفاض الاثاث المستوردة لمعرض الاثاث النوعي.
مادة 2
تعيين مخزن مصلحة التمور العراقية الواقع في منطقة الشالجية والبالغة مساحته الكلية (450 م2) أي بطول (30 م) وعرض (15 م)، ويحده من الشمال منطقة العطيفية، ومن الجنوب مخازن الشالجية، ومن الشرق منطقة العطيفية الثانية وجامع براثا، ومن الغرب منطقة علي الصالح، كمركز كمركي لنفاض الاثاث المستوردة للمعرض اعلاه .
مادة 3
ينفذ هذا البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية