عنوان التشريع: الغاء بلدية هيرو التابعة لمحافظة السليمانية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 12923
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 33261 في 11 – 9 – 1979 . ولعدم وقوع أي اعتراض عليه .
قررنا الغاء بلدية هيرو التابعة لمحافظة السليمانية وجعلها منطقة بلدية تلحق ببلدية قلعة دزة استناداً لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
عـ . وزير الحكم المحلي