تعديل تعليمات اجازة الامومة الصادرة من وزارة التربية

      التعليقات على تعديل تعليمات اجازة الامومة الصادرة من وزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اجازة الامومة الصادرة من وزارة التربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1736) والمؤرخ في 13 – 12 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من تعليمات اجازة الامومة عدد (1) لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي : –
(3 – تعطى الاجازة كاملة وفق ما تمليه مصلحة التعليم في المدارس العامة ومراكز محو الامية والمدارس الشعبية) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 9 – 4 – 1980 .

وزير التربية