تنفيذا” لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 535 الصادر في 15/04/1980 صادرة من وزارة النفط

      التعليقات على تنفيذا” لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 535 الصادر في 15/04/1980 صادرة من وزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: تنفيذا” لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 535 الصادر في 15/04/1980 صادرة من وزارة النفط
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة والثلاثون من القانون رقم 101 لسنة 1976 المعدل وتنفيذاًَ لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 535 والمؤرخ في 15 – 4 0 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تكون التشكيلات الادارية للمنشأة العامة لنفط الوسط وفقاً لما يلي : –
1 – قسم الحفر
2 – قسم هندسة النفط
3 – قسم الجيولوجيا
4 – قسم الشؤون الادارية
5 – قسم الشؤون المالية
6 – قسم التخطيط والمتابعة
7 – قسم التدقيق
8 – قسم الشؤون الهندسية
9 – قسم السلامة والفحص الهندسي
10 – قسم الخدمات والمواد

مادة 2
يرأس المنشأة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة اولية جامعية ذات علاقة بعمله، يساعده موظف بدرجة معاون مدير عام، يحدد المدير العام واجباته وصلاحياته .

مادة 3
يتحدد نطاق عمل المنشأة بالمنطقة الواقعة ضمن خطي عرض 32 .5 جنوباً و34 شمالاً وتكون هذه المنطقة هي الحد الفاصل بين نطاق عمل مؤسستي نفط الشمال ونفط الجنوب .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 5 – 5 – 1980، وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير النفط