عنوان التشريع: تنفيذا” لقرار مجلس الثورة المرقم 535 في 15/04/1980 صادرة من وزارة النفط
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة والثلاثون من القانون رقم 101 لسنة 1976 المعدل وتنفيذاًَ لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 535 والمؤرخ في 15 – 4 0 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
اعتبار المنشأة العامة لنفط الوسط المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه احدى منشآت القانون رقم 101 لسنة 1976 المعدل وتلحق بشركة النفط الوطنية العراقية ضمن المؤسسات والمنشآت المرتبطة بنائب رئيس الشركة بموجب نظام وزارة النفط رقم 21 لسنة 1978 .
مادة 2
تحل المنشأة العامة لنفط الوسط محل (منشأة نفط الوسط) وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها واموالها والعاملين فيها .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 5 – 5 – 980 وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير النفط