عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 – 2 – 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف عبارة (لجنة محلية لتعيين المعوقين برئاسة مدير المركز) الواردة في الفقرة ثانياً من المادة الرابعة من التعليمات وتحل محلها العبارة التالية : – (لجنة محلية لتعيين المعوقين برئاسة مدير مكتب عمل المحافظة) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
النائب الاول لرئيس الوزراء