عنوان التشريع: تعديل نظام الخدمة في المؤسسة العامة لتدريب الشباب
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (رابعاً) من المادة الرابعة والعشرين من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولاً – يلغى البندان (أ) و(ب) من الفقرة (اولاً) من المادة (3) من نظام الخدمة في المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977، ويحل محلهما ما يأتيك –
أ – خريج الدراسة الاعدادية او ما يعادلها والحائز على شهادة دورة هندسة طائرات معترف بها من الجهات المختصة، بوظيفة معاون مهندس طائرات .
ب – خريج الدراسة الاعدادية او ما يعادلها والحائز على احدى الشهادات الآتية المعترف بها من الجهات المختصة، في الوظائف المبينة ادناه : –
1 – شهادة الطيران التجاري، بوظيفة طيار تجاري .
2 – شهادة الطيران التجاري والآلي، بوظيفة طيار تجاري وآلي .
3 – شهادة الطيران الشراعي، بوظيفة معاون مدرب طيران شراعي .
4 – شهادة طيران خصوصي، بوظفية طيار خصوصي .
ثانياً – يضاف ما يأتي الى آخر الفقرة (اولاً) من المادة (3) من النظام، ليكون البند (جـ) لها : –
جـ – خريج الدراسة الابتدائية والحاصل على شهادة مدرسة الصنائع الجوية، وخريج الدراسة المتوسطة والحاصل على شهادة مركز التدريب المهني للطائرات، بوظيفة آلي طائرات، ويجوز تعيين الموجودين منهم في الخدمة في هذه الوظيفة، واحتساب المدة التي قضوها بعد آخر ترفيع حصلوا عليه، لغرض ترفيعهم الى الدرجة التي تلي درجتهم الحالية .
مادة 2
تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من النظام، ويحل محلها ما يأتي : –
ثالثاً – للمجلس تعيين فنيين من الحائزين على شهادات تدريب، من غير حملة الشهادات الدراسية ومن المختصين في الطيران الشرعي والقفز المظلي وهندسة الطائرات والاختصاصات الاخرى الوارد ذكرها في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978، وتحديد رواتبهم حسب مؤهلاتهم، على ان يكون ذلك عن طريق لجنة يؤلفها مجلس الادارة لاختبارهم .
مادة 3
تلغى المادة (14) من النظام، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 14 – فيما لم يرد به نص في قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978، وفي هذا النظام، تطبق على العاملين في المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية وتعليماته، وقانون الملاك وتعليماته وقانون انضباط موظفي الدولة، وقانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .
مادة 4
اولاً – يحل عنوان (طيار خصوصي)، محل عنوان (معاون مدرب طيران خصوصي) الوارد في آخر الجدول رقم (3) الملحق بالنظام .
ثانياً – يضاف العنوان الآتي الى آخر العناوين المدرجة بالجدول رقم (3) الملحق بالنظام : –
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
آلي طائرات 12 – 124
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1400 المصادف لليوم الثالث من شهر حزيران لسنة 1980 .