عنوان التشريع: حظر بيع او منح قطع اراضي الوحدات السكنية المملكة للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 866
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
أ – يحظر بيع او منح قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة، سواء تم ذلك من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية، لمن كان هو او زوجته او أي من اولادهما القاصرين، الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية .
ب – يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند، على كل من كان يمتلك هو او زوجته او أي من اولادهما القاصرين، الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية خلال السنوات الخمس التي سبقت تاريخ التوزيع او الانتماء الى الجمعية التعاونية، ايهما اقل .
جـ – يسري حكم هذا البند على الاشخاص المشمولين به، سواء كان حصولهم على قطع الاراضي او الوحدات السكنية قبل الزواج او بعده .
مادة 2
تسري احكام هذا القرار، على من حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية لم يتم تسجيلها في دوائر التسجيل العقاري حتى تاريخ نفاذه .
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة اشهر)، ولا تزيد على (سنتين) او بغرامة لا تقل عن (الفي دينار)، ولا تزيد على (ثلاثة آلاف دينار) او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القرار او ادلى بمعلومات غير صحيحة، او اخفى معلومات تتعلق بتنفيذه .
مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 5
لوزير الاسكان والتعمير، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة