تشكيل هيئة فنية عليا لتطوير حقول النفط الوطنية العراقية

      التعليقات على تشكيل هيئة فنية عليا لتطوير حقول النفط الوطنية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة فنية عليا لتطوير حقول النفط الوطنية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 864
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 6 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
1 – تشكل هيئة فنية عليا تسمى (الهيئة الفنية العليا لمشاريع تطوير حقول الحلفاية ومجنون ونهران عمر وغرب القرنة وشرق بغداد)، برئاسة وزير النفط وعضوية : –
أ – وكيل وزارة النفط لشؤون المؤسسات .
ب – نائب رئيس شركة النفط الوطنية .
جـ – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .
د – رئيس المؤسسة العامة لنفط الجنوب .
هـ – رئيس المؤسسة العامة لنفط الشمال .
و – عضو او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص المالي والقانوني والهندسي وحسب تنسيب الهيئة .
2 – تعين الهيئة سكرتيراً فنياً لها بدرجة لا تقل عن مهندسين .

مادة 2
تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع تطوير الحقول المبينة في الفقرة (اولاً) لشركة النفط الوطنية العراقية بأسرع الطرق الممكنة وبأية طريقة تراها مناسبة، ومنها تطبيق قرار مجلس التخطيط المرقم (3) والمؤرخ في 19 – 1 – 1977 .

مادة 3
تشمل جميع مشاريع تطوير الحقول التي تقوم الهيئة بتنفيذها او الاشراف عليها، بأحكام قانون تنفيذ المشاريع الكبرى رقم (157) لسنة 1973 وتتمتع بالامتيازات والاعفاءات الواردة في المادة (السادسة منه)، وللهيئة ان تستثني بعض المشاريع التي لا ترى ضرورة لتطبيق القانون المذكور عليها .

مادة 4
تشكل دائرة تسمى (دائرة المشاريع) ضمن تشكيلات مركز شركة النفط الوطنية، تحدد تشكيلاتها من قبل الهيئة، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتقوم بالاشراف العام على مختلف الاعمال والفعاليات الضرورية لتنفيذ مشاريع التطوير، والتنسيق مع المؤسسات والدوائر المنفذة، وتسري احكام نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية، على العاملين في هذه الدائرة، وتحدد واجباتها واختصاصاتها واسلوب عملها، بتعليمات تصدرها الهيئة .

مادة 5
تخول الهيئة الصلاحيات المبينة ادناه، ولها حق منح بعض هذه الصلاحيات الى رؤساء المؤسسات والدوائر التنفيذية ضمن تشكيلات القطاع النفطي : –
1 – صلاحيات مجلس التخطيط المنصوص عليها في التعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الخطة السنوية لعام 1980، وصلاحيات مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية، ويخول رئيس الهيئة، صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في تلك التعليمات والصلاحيات .
2 – تكليف اية مؤسسة او دائرة تابعة لوزارة النفط، بتنفيذ اذ عمل من مشاريع تطوير الحقول .
3 – التعاقد مع الخبراء الفنيين والعمال العرب والاجانب وتحديد اجورهم ونقل أي مهندس او موظف، من موقع الى آخر حسب متطلبات العمل .
4 – التعاقد مع المؤسسات الاجنبية بالصيغة التي تراها مناسبة، لتحقيق تنفيذ مشاريع تطوير الحقول التي تقوم بتنفيذها او الاشراف عليها، وحسب متطلبات العمل .
5 – شراء المواد والمعدات والمكائن ووسائط النقل وادواتها الاحتياطية والابنية الجاهزة والاثاث من داخل القطر وخارجه دون التقيد بالتعليمات المالية والحسابية .
6 – استخدام العمال واختبارهم بواسطة لجنة فنية وتحديد اجورهم، استثناء من احكام قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل، والحد الادنى للاجرة اليومية للعمال .
7 – ايفاد العاملين في مشاريع تطوير الحقول المشار اليها اعلاه، الى خارج القطر، لأغراض هذه المشاريع دون الحاجة لاستحصال اية موافقات اخرى .
8 – تشغيل ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بدوام جزئي خلال الدوام الرسمي او بعده ومنحهم المكافآت حسب الجهد المبذول من قبلهم، استثناء من الحدود العليا للرواتب المقررة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها، وقوانين ومخصصات موظفي الدولة، ولرئيس الهيئة، بتوصية من الهيئة، منح مكافآت لمن يعمل في الهيئة من المذكورين في البند (1 – و) من الفقرة (اولاً) من هذا القرار .
9 – انهاء خدمة العمال العاملين في مشاريع تطوير الحقول، استثناء من الاجراءات الواردة في الفصل (الثالث) (ثانياً) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، على ان تخضع الاوامر الصادرة بذلك لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون المذكور، بشرط ان لا يمس ذلك الحقوق التي يستحقها العامل المنهاة خدمته في مكافأة الخدمة والحقوق التقاعدية الاخرى .

مادة 6
للهيئة، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة