عدم جواز النظر في الاعتراضات على تقدير الدخل الا بعد دفع الضريبة

      التعليقات على عدم جواز النظر في الاعتراضات على تقدير الدخل الا بعد دفع الضريبة مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز النظر في الاعتراضات على تقدير الدخل الا بعد دفع الضريبة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 861
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 6 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
لا ينظر في الاعتراض والاستئناف على تقدير الدخل الصادر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل، ما لم يدفع المكلف الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض والاستئناف المنصوص عليها في القانون المذكور .

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة