قانون اعفاء الالعاب النارية المستوردة من قبل الحكومة لاحتفالات 14 تموز

      التعليقات على قانون اعفاء الالعاب النارية المستوردة من قبل الحكومة لاحتفالات 14 تموز مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء الالعاب النارية المستوردة من قبل الحكومة لاحتفالات 14 تموز
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تعفى من رسم الوارد الكمركي الالعاب النارية المستوردة من قبل الحكومة لاغراض احتفالات 14/تموز.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الالعاب النارية التي استوردتها الحكومة سابقا لاحتفالات 14/تموز ولم تدفع عنها رسم الوارد الكمركي.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة سنة 1380 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 520 في 4/5/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تستورد لجنة احتفالات 14/تموز وغيرها من الجهات الحكومية العابا نارية في احتفالات الذكرى السنوية لـ 14/تموز الخالدة وحيث ان هذه الالعاب النارية تستورد لاغراض الاحتفالات بهذه المناسبة بصورة دورية فقد ارتؤى اعفاؤها من رسم الوارد الكمركي. وعليه فقد اعدت هذه اللائحة.