قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961

      التعليقات على قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يراد بالعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
الوزير – وزير الصناعة.
المدير – المدير العام لتنمية الصناعات الاهلية.
اللجنة – لجنة التنمية الصناعية.
المشروع – المؤسسة التي يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات كاملة الصنع او تحويل المنتجات نصف المصنوعة الى منتجات كاملة الصنع او انتاج القوى المحركة على ان يدار العمل الرئيسي فيها بقوة الية ويدخل ضمن ذلك صناعة التجميع.

مادة 2
تؤلف اللجنة برئاسة المدير ومن خمسة اعضاء ثلاثة يمثلون وزارات التجارة والمالية والصناعة وعضو يمثل اتحاد الصناعات وعضو اخر من ذوي الخبرة او الاختصاص في الشؤون الصناعية يعينهما الوزير على ان لا يكونا من بين اصحاب المعامل. ويمنح عضو اللجنة اجورا مناسبة تحددها وزارة الصناعة بموافقة وزارة المالية.

مادة 3
1 – تقدم الطلبات بشان تاسيس المشروع وبشان الاعفاءات الى مديرية تنمية الصناعات الاهلية العامة مرفقة بالتفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة به.
2 – يقدم المدير الطلب الى اللجنة مشفوعا بتوصياته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفى للشروط المطلوبة.
3 – على اللجنة ان تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما وللوزير ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في قراراتها.

مادة 4
1 – لا يجوز تاسيس مشروع او توسيعه او تغير غرضه الصناعي او مركزه الرئيسي الا باجازة من الوزير بناء على توصية من اللجنة على ان يراعي في منحها حاجات البلاد وامكانياتها والحدود المقررة في برامج التنمية الصناعية.
2 – تحدد شروط منح اجازة تاسيس المشروع بتعليمات يصدرها الوزير وتثبت في استمارة الاجازة.

مادة 5
على جميع المشاريع القائمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون ان تتقدم الى مديرية تنمية الصناعات الاهلية العامة بطلب الحصول على اجازة التاسيس خلال سنة من تاريخ تنفيذه ما لم تكن هذه المشاريع قد حصلت فعلا على اجازة بالتاسيس حسب احكام قانون تنظيم المشاريع الصناعية رقم 18 لسنة 1957.

مادة 6
لا تطبق احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على المشروع الذي تقل قيمة المكائن والاجهزة والالات فيه – عدا مكائن واجهزة توليد القوة – عن ثلاثة الاف دينار.

مادة 7
1 – للوزير بناء على توصية من اللجنة الغاء الاجازة الصادرة في الاحوال الاتية:-
ا – اذا لم يبدا صاحبها بالعمل المجاز به خلال ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يبد سببا مقبولا لا توافق عليه اللجنة.ب – اذا تخلف صاحبها بدون سبب عن اتمام تاسيس المشروع او توسيعه او تغير غرضه الصناعي على النحو المبين بالاجازة خلال المدة المسموح له بها.
ج – اذا خالف صاحبها الشروط الواردة فيها.
2 – يجوز اصدار اجازة جديدة اذا توافرت الشروط اللازمة لمنحها ولو كان قد غرم صاحبها بسبب الغاء الاجازة السابقة.
3 – يترتب على الغاء الاجازة وقف العمل بالمشروع حتى يتم استحصال اجازة جديدة.

مادة 8
تتمتع المشاريع التي تتوافر فيها شروط المادة التاسعة من هذا القانون والتي يكون صاحبها قد حصل على شهادة الاعفاء الكامل بالمساعدات الاتية:-
1 – اعفاء ارباح المشروع من ضريبة الدخل بشرط مراعاة القواعد الاتية:-
ا – تعفى الارباح التي لا تزيد عن 10% من راسمال المشروع المدفوع فعلا وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح للمشروع.
ب – تعفى الارباح التي لا تزيد عن 5% من راسمال المشروع المدفوع فعلا خلال السنوات الخمس اللاحقة.
ج – تحسب ضمن مدة الاعفاء المذكورة في الفقرتين المتقدمتين سنوات الاعفاء التي تمتع بها المشروع بموجب القوانين السابقة.
2 – الاعفاء من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي يخصصها المشروع من ارباحه لتحسينه او توسيعه بشرط الا تتجاوز هذه المبالغ 25% من مجموع الارباح السنوية وعلى ان يتم توظيف هذه المبالغ في الاغراض المذكورة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات فاذا لم توظف للغاية التي خصصت لها خلال هذه المدة فتخضع لضريبة الدخل بعد اضافتها الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة سنوات الخمس المذكورة.
3 – الاعفاء من ضريبة العقار للعقارت التي يمتلكها المشروع ويجري فيها تشغيله او خزن مواده ومنتجاته لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ شهادة الاعفاء المؤقت على ان يخصم من هذه المدة عدد السنوات التي اعفى عنها المشروع وفق القوانين السابقة.
4 – الاعفاء من رسم الطابع لجميع معاملات المشروع بما في ذلك معاملات زيادة راس المال.
5 – الاعفاء من الرسوم الكمركية للمواد المبينة فيما يلي التي يستوردها المشروع لاغراضه الصناعية والتي لا يمكنه الحصول عليها من الانتاج المحلي.
ا – المكائن واجزائها والاجهزة والادوات والالات والمواد الاحتياطية والمختبرين والانشائية الضرورية للمشروع.
ب – المواد الاولية ومواد التغليف التي تقرر اللجنة تخصيصها سنويا للمشروع بعد موافقة وزارة الصناعة ووزارة المالية.
6 – تاجير ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي الاميرية ببدل مناسب لمدة لا تتجاوز العشر سنوات ويجوز في نهايتها تمليكه تلك الاراضي ببدل المثل، حسب تعليمات تصدرها وزارة المالية بعد استشارة وزارة الصناعة.

مادة 9
المشروع الذي يحق له التمتع بالمساعدات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون هو الذي تتوافر فيه الشروط الاتية:-
1 – ان لا تتجاوز نسبة العمال والمستخدمين فيه من غير العراقيين (10%) من مجموع العمال والمستخدمين باستثناء الفنيين الذين تستدعي الضرورة استخدامهم.
2 – ان يكون (60%) على الاقل من راسمال المشروع الاسمي والمدفوع عراقيا.
3 – ان لا تقل قيمة المكائن والاجهزة والالات اللازمة له – عدا مكائن واجهزة توليد القوة – عن ثلاثة الاف دينار.

مادة 10
الوحدات الجديدة المضافة الى المشروع لتوسيعه او المعمل المؤسس لغرض تحسين منتجات المشروع يعتبر جزء متمما للمشروع ما لم تكن حساباته مستقلة.

مادة 11
يمنح الوزير شهادة بالاعفاء المؤقت للمروع الذي يراد تاسيسه وشهادة بالاعفاء الكامل للمشروع الذي تم تاسيسه بعد صدور قرار من اللجنة بتوافر الشروط المطلوبة في المشروع,

مادة 12
1 – يتمتع صاحب شهادة الاعفاء المؤقت بالمساعدات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5ا و6 من المادة الثامنة من هذا القانون.
2 – يجوز منح شهادة الاعفاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وللوزير بناء على توصية من اللجنة ان يقرر تمديدها لمدة مناسبة اذا لم يكمل خلالها تاسيس المشروع، على ان تستند توصيات اللجنة الى اسباب قاهرة.

مادة 13
يجوز اصدار انظمة وتعليمات تنظم بموجبها كيفية الحصول على اجازات التاسيس وشهادات الاعفاء والاعفاءات السنوية بالمواد الاولية ومواد التغليف.

مادة 14
يجوز اصدار انظمة بناء على اقتراح من وزير الصناعة مستند الى قرار من اللجنة المالية باعفاء انواع معينة من المكائن والالات والاجهزة او الادوات او المواد الاولية من الرسوم الكمركية اذا اقتضى لتشجيع الصناعة الوطنية لذلك.

مادة 15
لصاحب المشروع حق الاعتراض على كل قرار يصدر بحقه وفق احكام هذا القانون لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به تحريريا.

مادة 16
للوزير بناء على توصية من اللجنة الغاء شهادة الاعفاء اذا توقف العمل بالمشروع ما لم يكن ذلك ناشئا عن اسباب قاهرة.

مادة 17
عندما يصبح المشروع في وضع لا يستلزم الاعفاء فلمجلس الوزراء ان يقرر انتهاء حكم الاعفاء بالنسبة له.

مادة 18
1 – للوزير بناء على توصية من اللجنة ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات الاتية بحق كل من اخل باي شرط من شروط الاعفاء الوارد في هذا القانون.
ا – ايقاف الاعفاءات التي يتمتع بها المشروع لمدة معينة.
ب – تضمين صاحب المشروع مبلغا لا يتجاوز ضعف الاعفاءات التي تمتع بها.
ج – ايقاف العمل في المشروع للمدة التي ينسبها.
2 – لصاحب المشروع ان يعترض على القرار الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لدى محكمة البداءة المختصة خلال شهرين من تاريخ تبليغه به.

مادة 19
على صاحب المشروع او من يقوم مقامه القيام بما يلي:-
1 – اعطاء المعلومات والبيانات الصحيحة عن المشروع وتقديم الوثائق المؤيدة لها التي يطلبها الوزير او من يخوله.
2 – اخبار الوزير خلال شهر واحد اذا باع المشروع او اجره او تنازل عنه كلا او بعضا او توقف عن العمل مع ذكر السبب.
2 – تقديم ميزانية سنوية تتضمن حسابات التشغيل والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية اذا تجاوز راسمال المشروع عشرة الاف دينار على ان تكون الموازنة مدققة ومصدقة من محاسب قانوني او من محاسب مجاز اذا كان راسمال المشروع الفعلي يزيد على خمسة عشر الف دينار.
4 – خزن المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد المشمولة بالاعفاء خزنا يضمن سهولة تفتيشها وان تمسك سجلات خاصة بها.
5 – مسك سجلات منظمة تنظيما تجاريا لضبط حسابات المشروع.

مادة 20
على من انتقل اليه المشروع كلا او جزءا ان يقدم طلبا لنقل اجازة المشروع وشهادة الاعفاء اليه خلال شهرين من تاريخ نقل الملكية وتلغى الاجازة والشهادة اذا لم يقم بذلك خلال المدة المذكورة وتسترد الاعفاءات الواقعة بعدها والمشمولة بالمادة الثامنة.

مادة 21
ا – يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من يخالف احكام المادة الرابعة او المادة الخامسة او من تلغى اجازته بموجب المادة السابعة من هذا القانون.
2 – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار من خالف احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
3 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة اضعاف الرسوم الكمركية المقررة ولا تزيد على عشرة اضعافها كل من استعمل المواد المشمولة بالاعفاء لغير مقاصد المشروع.

مادة 22
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 23
يلغى قانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 72 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون تنظيم تاسيس المشاريع الصناعية رقم 18 لسنة 1957 وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات والقرارات الصادرة بموجبها نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل عدا ما يتعارض منها واحكام هذا القانون.

مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة سنة 1380 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 520 في 4/5/1961

الاسباب الموجبة لقانون التنمية الصناعية

الجدول
لما كان انعاش الصناعة بمختلف فروعها هو من اهداف ثورة 14 تموز المجيدة فقد اقتضى تشجيع راس المال الخاص في هذا المجال باحداث تشريعات تتماشى مع حاجة البلد الى التصنيع، وحيث ان كلا من قانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 72 لسنة 1955 وقانون تنظيم تاسيس المشاريع الصناعية رقم 18 لسنة 1957 لم يعد لاحكامهما القدرة على مماشاة التطور الجديد الذي حققته الثورة، الذي يقضى بابداء التسهيلات لاصحاب المشاريع الصناعية ليمكنهم الاستمرار في العمل وتحسين الانتاج مع تشجيع وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الاجنبية والتقليل من نسبة راس المال الاجنبي في المشاريع الصناعية مع زيادة الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الارض والاعفاء من تقديم الموازنة في المشاريع الصغيرة تقليص القيود المشترطة للمساعدات التي تقدم لهذه المشاريع.
ولذلك فقد استوجب اعداد هذه اللائحة.