قانون اعفاء مواد أولية

      التعليقات على قانون اعفاء مواد أولية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء مواد أولية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية شحنات السكر الخام المستوردة خلال السنة 1960/1961 المالية لحساب مصلحة صنع السكر الحكومية على ان لا تتجاوز 25 الف طن وذلك بالاضافة الى كمية السكر الخام التي استوردتها في السنة نفسها والتي منحت اعفاء من الرسم الكمركي وفقا لقانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 72 لسنة 1955 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري المالية والصناعة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذو القعدة سنة 1380 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 519 في 2/5/1961