قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبورغ

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبورغ مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبورغ
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبرغ الموقع عليها في بغداد بتاريخ 14/3/1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 516 في 22/4/1961

الملحق1
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دوقية لوكسمبرغ المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين اخذتين بنظر الاعتبار:-
امكانيات زيادة الطيران المدني لاغراض النقل زيادة محسوسة.
والرغبة في تنظيم مصالح جوية دولية منظمة بشكل امين ومنتظم يعتمد عليه وانماء التعاون الدولي في هذا الحقل باوسع نطاق ممكن.
ولما كان من المرغوب فيه عقد اتفاق يتضمن احكاما كافية لتشغيل مصالح جوية منظمة بين اقليمي الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبرغ وعبرهما.
قد عينتا ممثليهما المخولين الصلاحيات اللازمة لهذا الغر ض الذين اتفقوا على ما يلي:-
المادة الاولى
ا – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المعينة في ملحق هذا الاتفاق لغرض تاسيس المصالح الجوية المبينة فيه والتي تعبر او تحلق فوق اقليميهما او تشتغل بينهما.
ب – يعين كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة جوية واحدة او اكثر للعمل على السبل الجوية التي قد تؤسس ويجب تعين موعد المباشرة بتشغيل السبل المذكورة من تاريخ لاحق.
المادة الثانية
ا – مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا الاتفاق يمنح كل من الطرفين المتعاقدين اجازة التشغيل اللازمة الى المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
ب – ومع ذلك فانه يمكن قبل منح الاجازة لهذه المؤسسات الجوية للمباشرة بتشغيل المصالح الجوية المعينة في الملحق الطلب اليها ان تضم لسلطات الطيران المدني التي تمنح اجازة التشغيل بانها مستعدة لتنفيذ الشروط المقررة في القوانين والانظمة التي تطبق عادة من قبل السلطات المذكورة.
المادة الثالثة
ا – تحدد الاجور وفق نسب معقولة وتؤخذ بنظر الاعتبار لتشغيل والارباح الاعتيادية والميزات التي تتصف بها كل مصلحة كالسرعة والراحة.
ب – اذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على تحديد الاجور فتطبق الاجور المعينة من قبل جمعية النقل الجوي الدولية على قدر الامكان.
المادة الرابعة
ا – يوافق الطرفان المتعاقدان على ان استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى التي تقدم من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى المؤسسة او المؤسسات الجوية العائدة للطرف الاخر لا يكون لقاء اجور او رسوم تزيد على تلك التي تدفعها الطائرات العاملة في عمليات تشغيل مصالح جوية دولية مماثلة.
ب – تمنح مواد الوقود والزيوت والادوات الاحتياطية والاجهزة الاعتيادية التي توضع في الطائرة او تؤخذ منها في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة او المؤسسات الجوية التابعة للطرف المتعاقد الاخر او نيابة عنها والمعدة حصرا لاستعمال طائرات المؤسسة المذكورة معاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة للمؤسسات الجوية للدول الاكثر حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية واجور الفحص او اية اجور ورسوم اخرى.
ج – تعفى جميع الطائرات المستعملة من قبل المؤسسة او المؤسسات الجوية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على السبل التي شملها هذا الاتفاق وكذلك جميع مواد الوقود والزيوت والادوات الاحتياطية والاجهزة الاعتيادية المدخرة في طائرات المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة من الرسوم الكمركية واجور التفتيش وغيرها من الرسوم والاجور عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى ولو كانت التجهيزات التي هي من النوع المذكور اعلاه تستعمل او تستهلك من قبل الطائرة او اثناء تحليقها فوق او داخل الاقليم المذكور.
المادة الخامسة
ان شهادات الجدارة الجوية وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها احد الطرفين المتعاقدين او تعتبر شرعية من قبله يجب ان يعترف بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر كما انها تعتبر شرعية لغرض تشغيل المصالح الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق. ومع ذلك فان كل من الطرفين المتعاقدين يحتفظ بحق رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة وبالاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل دولة اخرى وذلك فيما يتعلق بالرحلات الجوية فوق وعلى اقليمه.
المادة السادسة
ا – ان القوانين والانظمة المطبقة من قبل احد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه وعند تشغيل وطيران هذه الطائرات داخل هذا الاقليم تطبق على طائرات المؤسسة والمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
ب – يجب على الركاب والنوتية ومرسلي البضاعة في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين ان يمتثلوا سواء بصورة شخصية او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم او لحسابهم للقوانين والانظمة التي تنظم دخول وخروج ووجود الركاب والنوتية والبريد والبضاعة والحمولات في تلك البلاد كالقوانين والانظمة المتعلقة بالدخول والاخراج والهجرة والجوازات والكمارك والحجر الصحي.
المادة السابعة
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين لنفسه بحق الامتناع عن اعطاء اجازة التشغيل الى المؤسسة او المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او ايقاف او الغاء اجازة العمل اذا لم يكن الجانب الهام من ملكية هذه المؤسسة او ادارتها الفعلية بيد رعايا اي من الطرفين المتعاقدين او في حالة فشل المؤسسة الجوية في الامتثال للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة السادسة او تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
تقوم سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بروح التعاون الوثيق بالتشاور معا من وقت لاخر لغرض تنفي المبادئ الواردة في هذا الاتفاق وملحقه وتطبيقها تطبيقا مرضيا.
المادة التاسعة
ا – يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يعرضا للتحكيم اي خلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاق الحالي او ملحقه لا يمكن تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة.
ب – ان اي خلاف من هذا النوع يجب ان يحال الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية المؤسس بموجب ميثاق الطيران الدولي في شيكاغو في 7/كانون الاول/944.
ج – ومع ذلك فيمكن للطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المتبادل تسوية الخلاف باحالته الى مجلس تحكيم او اي شخص او هيئة او منظمة معينة من قبلهما.
د – يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتثال للقرار الذي يتم اتخاذه.
المادة العاشرة
ا – يسجل هذا الاتفاق وجميع الوثائق المتعلقة به لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية المؤسس بموجب ميثاق الطيران الدولي الموقع في شيكاغو في 7/كانون الاول/1944.
ب – يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء من الاتفاق نفسه.
المادة الحادية عشرة
اذا ما وجد احد الطرفين المتعاقدين بان من المرغوب فيه تعديل او تغيير ملحق هذا الاتفاق فيمكنه ان يطلب التشاور بين سلطات الطيران المختصة للطرفين المتعاقدين ويبدا التشاور خلال مدة لا تزيد على (60) يوما بعد تقديم الطلب. وكل تعديل او تنقيح في الملحق يتفق عليه بين السلطات المذكورة يصبح نافذ المفعول بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
المادة الثانية عشرة
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يشعر الطرف الاخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق. ويجب ارسال مثل هذا الاشعار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية. وبعد تقديم الاشعار فان الاتفاق الحالي يصبح ملغيا بعد مرور (12) شهرا تقويميا من تاريخ تسلم الاشعار المذكور من قبل الطرف المتعاقد الاخر ما لم يسحب قبل هذه المدة بالاتفاق المتبادل وفي حالة عدم اعتراف الطرف المتعاقد الاخر بالتسلم فان الاشعار المذكور يعتبر قد تم تسليمه بعد مرور (14) يوما من تاريخ تسلمه من قبل منظمة الطيران المدني الدولية,.
المادة الثالثة عشرة
لمقاصد هذا الاتفاق وملحقه وما لم يشر السياق عكس ذلك:-
ا – يعني اصطلاح (سلطات الطيران) بالنسبة الى الجمهورية العراقية مديرية الطيران المدني العامة او اي شخص او هيئة او منظمة تخول الاعمال التي تمارسها المديرية المذكورة وبالنسبة لدوقية لوكسمبرغ وزارة النقل – دائرة الطيران المني. او اي شخص او هيئة او منظمة تخول القيام باي عمل تتولاه وتتحمل مسؤوليته دائرة الطيران المدني – وزارة النقل.
ب – يعني اصطلاح (المؤسسة الجوية المعينة) المصلحة الجوية او مشروع النقل الجوي الذي تقوم سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باعلام سلطات الطيران للطرف المتعاقد الاخر تحريريا بانها الناقلين الجويين او مشروع النقل الجوي المعينين من قبل هذا الطرف طبقا للمادين (1 و2) من هذا الاتفاق للعمل على السبل المعينة في الاشعار.
ج – يعني اصطلاح (اقليم) المناطق الارضية والمياه الاقليمية المحاذية لها والقضاء الجوي فوقهما الخاضعة لسيادة احد الطرفين المتعاقدين.
د – ان التعريفات الواردة في الفقرات (ا وب ود) من المادة (96) من ميثاق الطيران المدني الدولي الموقع في شيكاغو في 7/كانون الاول/1944 تطبق هنا.
المادة الرابعة عشرة
يصدق هذا الاتفاق حسب القوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين ويكون نافذاّ اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تبادل وثائق الابرام في لوكسمبرغ.
وشهادة على ذلك وقع الممثلان المخولان من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق.
حرر في بغداد بنسختين اصليتين في هذا اليوم الموافق 14 – 3 – 1961 (الرابع عشر من اذار سنة الف وتسعمائة وواحد وستون) باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كل من النصين صحيحا وبنفس القوة.
عن حكومة دوقية لوكسمبرغ عن حكومة الجمهورية العراقية

الملحق2
تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بحقوق المرور والتوقف لغير الاغراض التجارية مع حق استعمال المطارات والتسهيلات المتممة المعدة للنقل الجوي الدولي كما انها تتمتع ايضا في النقاط المبينة في هذا الملحق بحق اخذ وانزال المنقولات الدولية من الركاب والبريد والحمولات وفق الشروط المقررة في هذا الاتفاق.

الجدول1
السبيل الجوي الذي تسلكه المؤسسة او المؤسسات الجوية العراقية نقاط في العراق – نقاط متوسطة حسب الرغبة – لوكسمبرغ وما ورائها في كلا الاتجاهين.

الجدول2
السبيل الجوي الذي تسلكه المؤسسة او المؤسسات الجوية للوكسبمرغ
ا – لوكسمبرغ – نقاط متوسطة حسب الرغبة – نقطة واحدة في العراق وما ورائها في كلا الاتجاهين.
ب – لا يحق للمؤسسة او المؤسسات الجوية للوكسمبرغ التمتع بحقوق الحرية الخامسة بين العراق والبلدان التالية وبالعكس:
لبنان. الجمهورية او المؤسسات الجوية للوكسمبرغ التمتع بحقوق الحرية الخامسة بين العراق والبلدان التالية وبالعكس:
لبنان. الجمهورية العربية المتحدة باقليمها الشمالي والجنوبي. ايران. تركيا. العربية السعودية. الكويت. البحرين. الاردن.

الاسباب الموجبة

الملحق3
بناء على رغبة الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبرغ لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وانماء النقل الجوي المتبادل وتاسيس مصالح جوية بين اقليميهما وما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية ودوقية لوكسمبرغ في بغداد بتاريخ 14 – 3 – 1961 وقد اعدت اللائحة القانوية المرفقة لغرض تصديق الاتفاق المذكور.