قانون استيراد النبات

      التعليقات على قانون استيراد النبات مغلقة

عنوان التشريع: قانون استيراد النبات
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها.
1 – النبات – الكائنات النامية والمجففة من النباتات او اي قسم منها سواء كانت نامية تحت الارض او فوقها كالجذور والابصال والدرزات والسيقان والاوراق والازهار والاثمار والبذور والالياف.
2 – الحمضيات – ثمار كافة انواع النباتات والاشجار التي هي من جنس البرتقال والليمون الحلو والليمون الحامض والنارنج واللالنكي والترنج وغيرها من نباتات هذا الجنس.
3 – الكروم – الاعناب بجميع اجزائها وثمارها واشجارها.
4 – الافات – ا – جميع الحشرات (ذات الارجل الست) بمختلف اطوارها.
ب – العناكب مختلف اطوارها.
ج – الثالوفايت بصورة عامة والفايرس والبكتريا والنيمانود.

مادة 2
يفحص كل ما يرد الى العراق من النباتات المختلفة عن طريق البر والبحر والجو من قبل الموظف الزراعي في المحاجر الزراعية.

مادة 3
1 – للموظف الزراعي ان يامر باتلاف اية ارسالية من النباتات او قسم منها متى ثبت له بعد الفحص ان محتوياتها ملوثة بنوع او اكثر من الافات بدرجة لا يفيد معها التطهير المتبع في الدوائر المختصة.
2 – اذا وجد الموظف الزراعي بعد الفحص ان النباتات الواردة غير مستوفية الشروط الصحية رغم ما جاء في مضمون الشهادة المرفقة بها فعليه ان يامر باتلافها مع مغلفاتها حرقا الا اذا رغب صاحبها ان يعيدها الى خارج العراق خلال مدة سبعة ايام من تاريخ قرار الموظف الزراعي بذلك.
3 – تطهر بالتبخير او التغطية بالمساحيق – المزج – او الغسيل كافة النباتات التي تدخل العراق مهما كانت سليمة قبل ان يؤذن بدخولها او تسليمها الى صاحبها.
4 – لا تسري احكام هذه المادة على عصير الفاكهة والمواد المسكرة والمخللة والمكبوسة والمجففة.

مادة 4
يمنع استيراد الحمضيات والكروم وقطن الزهر ومرورها بطريق الترانسيت ما عدا التي تستوردها الدوائر الزراعية لاغراض التجارب وكذلك يمنع استيراد بذور القطن ونفايته الا بموافقة لجنة التموين العليا.

مادة 5
تكون الدوائر الزراعية المختصة غير مسؤولة امام اصحاب الارساليات النباتية عما يصيب ارسالياتهم بعمليات التخبير والتعقيم كقلة نسبة الانبات او ما شاكلها ولا يعطى اي تعويض عن النباتات التي يامر الموظف الزراعي او مدير الزراعة العام باتلافها.

مادة 6
اذا حصل اختلاف بين الموظف الزراعي والمستورد حول صحة الشهادة بسلامة النباتات الواردة للمستورد ان يحتكم الى مدير الزراعة العام بعد فحصها من لجنة خبراء تشكل لهذا الغرض ويكون قراره بذلك نهائيا.

مادة 7
لا يجوز استيراد اي نوع من الافات الحية او الميتة لاي غرض كان الا باجازة استيراد بعد موافقة وزارة الزراعة قبل شحنها.

مادة 8
تعين بنظام الاجور التي تستوفى من المستورد عن فحص النباتات او حجرها او تطهيرها.

مادة 9
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:-
1 – اخذ او حاول ان ياخذ نباتا من المحجر بدون تصريح من الموظف الزراعي.
2 – تملص او حاول التملص من فحص النباتات.

مادة 10
يلغى قانون توريد النباتات رقم (31) لسنة 1938.

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 513 في 16/4/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
ان قانون توريد النبات رقم 31 لسنة 1938 اصبح قديما ولا يفي بالمرام نظرا لتوسيع وازدياد تبادل السلع الزراعية بين الجمهورية العراقية ومختلف دول العالم هذا من جهة اما من الجهة الاخرى فان القانون القديم تنقصه بعض المواد التي تتطلبها سلامة المجموعة النباتية ضمانا لعدم دخول الحشرات والامراض النباتية من الخارج لذا اصبح من الضروري تشريع قانون جديد يتلائم وعهدنا الجمهوري الحاضر.