قانون التعديل الاول لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تحذف وظيفة (مامور استهلاك براتب 18 – 45) الواردة في الفقرة (5) من جدول الوظائف الخاصة الملحق بالقانون وتحل محلها وظيفة (مامور مال براتب 18 – 45).

مادة 2
تحذف وظيفة (مامور املاك براتب 28 – 90) الواردة في الفقرة (9) من جدول الوظائف الخاصة الملحق بالقانون وتحل محلها وظيفة (مدير املاك براتب 36 – 90).

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 513 في 16/4/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر للمهام العديدة ذات المسؤوليات المالية التي يقوم بها مامور املاك الالوية في الوقت الحاضر مما جعل وظائفهم لا تقل اهمية عن غيرهم من المديرين في الالوية كمدير الواردات او مدير ضريبة العقار او مدير النفوس فقد وجد من المصلحة ابدال عناوين وظائفهم من (مامور املاك) الى (مديري املاك) اسوة بالمديرين المذكورين وكذلك وجد بعد تطبيق القوانين الزراعية ودرسها امكانية تطبيقها للتوسع الذي سيحصل من جراء تطبيق قانون ضريبة الارض الزراعية ضرورة احداث وظائف ماموري مال في النواحي لتلافي النواقص الكثيرة في ملاك الواردات بغية جباية الضرائب في مواعيدها ولهذه الاسباب مجتمعة شرعت هذه اللائحة.