تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (د) من المادة (26) من قانون اقامة الأجانب رقم (36) لسنة 1961 أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – يعفى رعايا الدول العربية وأقطار الخليج العربي والجنوب العربي والفلسطينيون من رسوم السمات بأنواعها ورسم وثيقة الاقامة وتمديدها وإصدار نسخة منها عند فقدها على أساس المقابلة بالمثل ويشمل هذا الاعفاء الفنانين والفنانات العرب .
2 – يعفى رعايا الدول الإسلامية من رسوم السمات بأنواعها على أساس المقابلة بالمثل .
3 – يعفى رعايا الولايات المتحدة الامريكية من رسوم سمات الدخول على أساس المقابلة بالمثل، على أن تبقى شروط منح هذه السمات ومدة نفاذها سارية المفعول بالنسبة لهؤلاء الرعايا .
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1040 في 9 – 12 – 1964