تعليمات ادارة انحصار التبغ حول استيفاء اجور الارضية من شركات الدخان ومجازي بيع التبغ بالجملة والصنع اليدوي

      التعليقات على تعليمات ادارة انحصار التبغ حول استيفاء اجور الارضية من شركات الدخان ومجازي بيع التبغ بالجملة والصنع اليدوي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ادارة انحصار التبغ حول استيفاء اجور الارضية من شركات الدخان ومجازي بيع التبغ بالجملة والصنع اليدوي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

المادة الأولى –أ – يكون خزن قطع التبوغ والتنباك في مخازن انحصار التبغ مجانا لمدة ثلاثة أيام من اليوم التالي لاتمام عملية الوزن .
ب – يسمح بمدد اضافية إذا صادفت الأيام الثلاثة أو احداها عطلة رسمية أو يوم جمعة .
جـ – لرئيس الدائرة أن يضيف مددا أخرى الى المدة الوارد ذكرها في الفقرة (أ) أعلاه فيما إذا لم يكن بوسع الدائرة تسلم اثمان التبوغ لأسباب قاهرة على أن يدون ذلك على نفس المستندات الرسمية .
المادة الثانية – تستوفى أجور الأرضية بعد انقضاء مدة الخزن المجانية حسب المقاييس التالية : –
1 – (25) خمسة وعشرون فلسا عن كل قطعة خلال الأسبوع الأول أو جزء منه .
2 – (50) خمسون فلسا عن كل قطعة خلال الأسبوع الثاني أو جزء منه .
3 – (100) مائة فلس عن كل قطعة خلال الأسبوع الثالث أو جزء منه .
4 – (220) مائتا فلس عن كل قطعة خلال الأسبوع الرابع أو جزء منه وما يليه من الأسابيع .
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 12 – 1964 .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
الدكتور أكرم الجاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1039 في 7 – 12 – 1964