تعليمات خدمة جامعية حول اجور المحاضرات

      التعليقات على تعليمات خدمة جامعية حول اجور المحاضرات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية حول اجور المحاضرات
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة بموجب المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 960 المعدل بدلالة الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 وتسهيلا لتنفيذ المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تسرى هذه التعليمات على المحاضرات التي تلقى من قبل غير أعضاء الهيئة التدريسية داخل الجامعة أو خارجها وكذلك على أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في الجامعة لما زاد من عدد المحاضرات على نصابهم المقرر من قبل الجامعة .
2 – عند اختيار المحاضرين من غير اعفاء الهيئة التدريسية في الجامعة تؤخذ موافقة دائرة المحاضر ان كان موظفا .
3 – يتضمن كتاب ترشيح المحاضر المعلومات التالية :
أ – اسم المادة وعدد المحاضرات التي ستلقى في كل أسبوع ومحل القائها .
ب – الفترة الزمنية التي ستلقى فيها المحاضرات .
4 – على الجهة التي تقرر استخدام المحاضر ان تصدر أمرا بذلك تبين فيه المعلومات الواردة في المادة الثالثة من هذه التعليمات بما في ذلك الاشارة الى موافقة دائرته ان كان المحاضر موظفا .
5 – يستحق المحاضر أجور محاضراته اعتبارا من تاريخ قيامه بإلقاء المحاضرات .
6 – إذا كلف المحاضر بإلقاء المحاضرات خارج مقر وظيفته أو محل اقامته الدائم يستحق أجور السفر ومخصصات الليالي المنصوص عليها في نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل (المعمول به في الجامعة) .
7 – لا يعطى المحاضر أجور نقل للذهاب الى محل إلقاء المحاضرات ومنه داخل حدود البلدية .
8 – على الكلية أو المعهد أن يقدم في نهاية السنة الدراسية الى رئاسة الجامعة جدولا بأسماء المحاضرين وعدد المحاضرات وكلفة المحاضرات خلال تلك السنة .
9 – تكون أجور المحاضرات لذوي الألقاب العلمية كما يلي :
أ – – /2 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب أستاذ أو أستاذ مشارك .
ب – 750/1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب أستاذ مساعد .
جـ – 500/1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب مدرس .
د – – /1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب معيد .
10 – تكون أجور المحاضرات لمن لا يحمل لقبا علميا وتعطى على أساس راتبه وفق النسب التالية : –
أ – 750/1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى – /100 دينار فما فوق .
ب – 500/1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى (70 – 90) دينار .
جـ – – /1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها الموظف الذي يقل راتبه عن – /70 دينارا .
11 – يستحق المحاضر أجور المحاضرات وفقا للقب العلمي أو لراتبه أيهما أكثر .
12 – يتقاضى المحاضر غير الموظف أجور المحاضرات بنسبة راتبه الذي يستحقه لو كان موظفا .
13 – يتقاضى المحاضر الذي لا يمكن تحديد راتبه وفق المادة السابقة أجور المحاضرات على أساس المستوى العلمي الذي يحدده مجلسا الجامعة .
14 – تحل هذه التعليمات محل تعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 1960 .
15 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 11 – 1964 .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدوري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1040 في 9 – 12 – 1964