تعليمات لتصدير واعادة تصدير ونقل البضائع الى الكويت

      التعليقات على تعليمات لتصدير واعادة تصدير ونقل البضائع الى الكويت مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لتصدير واعادة تصدير ونقل البضائع الى الكويت
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة الثانية من النظام رقم 29 لسنة 1964 ذيل النظام رقم 30 لسنة 1935 المعدل بالنظام رقم 31 لسنة 1953 قررت وضع التعليمات التالية : –
المادة الأولى – يخول مدراء الكمارك والمكوس المختصين ممارسة الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الأولى من تعديل النظام رقم 31 لسنة 1953 (ذيل النظام رقم 30 لسنة 1935) .
المادة الثانية – تطبق أصول الكمارك الاعتيادية المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل والأنظمة والبيانات الصادرة بموجبه بحق البضائع المصدرة أو المعاد اصدارها الى الكويت . غير أنه لا يجوز السماح بنقل البضائع الممنوح استيرادها الى العراق الى الكويت الا ببيان صادر من لجنة التموين العليا .
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1036 في 29 – 11 – 1964