تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1963 حول تنظيم شهادات المنشأ

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1963 حول تنظيم شهادات المنشأ مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1963 حول تنظيم شهادات المنشأ
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8 فقرة ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل تقرر وضع التعليمات التالية : –
1 – تلغى المادة الثالثة من التعليمات رقم 2 لسنة 1963 ويستعاض عنها ما يلي : –
3 – أ – يجب أن تصدق القوائم الأصلية للبضاعة المستوردة الى العراق من قبل غرق التجارة أو الصناعة في ميناء التصدير على أن يؤيدها الممثل العراقي أو من يقوم مقامه في رعاية المصالح العراقية في الميناء المذكور .
ب – في حالة عدم وجود ممثلين عراقيين أو من يقوم مقامهم في ميناء التصدير لتصديق القوائم الأصلية للبضاعة يكتفى بتصديق غرق التجارة أو الصناعة في ذلك البلد أو الميناء .
2 – تلغى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من التعليمات المذكورة ويستعاض عنها بما يلي : –
جـ – شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة .
3 – تلغى الفقرة (أ) من المادة السادسة ويستعاض عنها بما يلي : –
أ – المطبوعات غير خاضعة للرسوم الكمركية، بشرط عدم اختلاف منشئها عن منطقة شحنها .
4 – تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ويستثنى من أحكامها المواد الواردة التي شحنت أو فتح بها اعتماد أو الواصلة قبل تاريخ النشر المذكور .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1036 في 29 – 11 – 1964