قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وحكومة سيلان

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وحكومة سيلان مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وحكومة سيلان
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية والكتاب الملحق بها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سيلان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 20 شباط 1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1380 المصادف لليوم الاول من شهر نيسان سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 511 في 12/4/1961

اتفاقية تجارية

الملحق
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سيلان
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سيلان تحدوهما الرغبة في تطوير وتوسيع ودعم العلاقات التجارية بين البلدين على اساس المساواة والمنافع المتبادلة قررتا الدخول في الاتفاقية التالية:-
المادة الاولى
يمنح الفريقان المتعاقدان كلا منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة وذلك فيما يتعلق بكافة القضايا الكمركية والضرائب والتكاليف الاخرى.
المادة الثانية
تمنح كل حكومة تجارة بلد الحكومة الاخرى معاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة لتجارة اي بلد ثالث.
المادة الثالثة
لا تسري احكام المادتين الاولى والثانية على:
ا – اية امتيازات ممنوحة او التي ستمنح من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لغرض تسهيل تجارة الحدود.
ب – اية امتيازات وفوائد خاصة ممنوحة او التي قد تمنح من قبل العراق لاي بلد عربي اخر.
ج – اية معاملة تفضيلية ممنوحة او قد تمنح من قبل سيلان لاي بلد من بلدان رابطة الشعوب البريطانية.
المادة الرابعة
يتخذ الفريقان المتعاقدان جميع التدابير المناسبة لتنمية التجارة بين البلدين بكل السبل الممكنة وخاصة فيما يتعلق بالسلع المدرجة في الجدولين (ا) و(ب) المرفقين بهذه الاتفافية ما يحول دون الاتجار بالسلع والبضائع غير المدرجة في الجدولين المذكورين.
المادة الخامسة
يتعهد الفريقان المتعاقدان بمنح اجازات الاستيراد والتصدير بموجب قواعد وانظمة الاستيراد والتصدير والتحويل الخارجي الخاصة بهما.
المادة السادسة
يوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الاخر التسهيلات المناسبة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بهما.
المادة السابعة
يجري الدفع عن السلع المتاجر بها بين البلدين بالدينار العراقي من والى حساب غير مقيم او بالباون الاسترليني (حساب خارجي) او باية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان.
المادة الثامنة
يعمل الفريقان المتعاقدان على تطوير وتوسيع التجارة بين بلديهما ويوافقان على التشاور فيما بينهما عندما تظهر حاجة لاجراء مثل هذه المشاورات وذلك فيما يتعلق باية قضية تنشا عن تطبيق هذه الاتفاقية وفيما يتعلق بتصدير او استيراد السلع بمقتضاها.
المادة التاسعة
تنفذ هذه الاتفاقية اعتبارا من يوم تبادل وثائق الابرام بين الحكومتين المعنيتين وتبقى نافذة المفعول لمدة سنة واحدة. وفي حالة عدم اشعار احد الفريقين المتعاقدين الاخر خطيا قبل ثلاثة شهور من انتهاء العمل بهذه الاتفاقية فانها تمدد تلقائيا دائما لفترة اخرى امدها سنة واحدة.
كتب في بغداد في اليوم العشرين من شهر شباط سنة 1961 وذلك بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية والانكليزية ويعول على كليهما.
بالنيابة عن الحكومة السيلانية
تي. بي. ايلانكراتن
وزير التجارة والطعام والملاحة
بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
ناظم الزهاوي
وزير التجارة

الجدول1
التمور
الحيوانات الحية:
خيول
بغال
الجلود
الحبوب الغذائية:
الشعير
الدخن
الماش
العدس
الحبوب الغذائية الاخرى
السمنت
النفط ومنتجات النفط

الجدول2
الشاي
جوز الهند ومنتجاته
التوابل
زيت سترونيلا (Citronella Oil) الذي يدخل في صناعة العطور والصابون
الرصاص الاسود
الياف حريرية (KAPOK) تستعمل لتحشية الوسائد والفرش
بغداد في 20 شباط/1961

كتاب ملحق
سيادة ناظم الزهاوي المحترم
وزير التجارة لحكومة الجمهورية العراقية
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت اليوم عن توقيع اتفاقية تجارية بيننا لي الشرف ان اقدم التعهد التالي نيابة عن حكومة سيلان:
(ا) بناء على رغبتنا في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين سيلان والعراق تقوم سيلان خلال فترة نفاذ هذه الاتفاقية باستيراد ما لا يقل عن 8000 (ثمانية الاف) طنا متريا من التمور العراقية سنويا بضمنها نسبة متزايدة من التمور الجيدة المكبوسة في صناديق من الخشب و/او الكارتون. ويسري مفعول هذا الترتيب اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين الاول 1960. وتستورد سيلان – على كل حال – سنويا اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين الاول 1961 حدا ادنى قدره 1000 (الف) طنا متريا من التمور الجيدة من مجموع الكمية المبينة اعلاه.
(ب) تتخذ الحكومة السيلانية الخطوات الضرورية لترويج استهلاك التمور العراقية في سيلان وتدرس بهذا الخصوص مسالة الغاء رسم الاستيراد المفروض على التمور.
2 – يؤلف هذا الكتاب جزء لا يتجزا من الاتفاقية التجارية.
3 – اكون ممتنا لو تفضلتم بتاييد كون ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق التقدير والاحترام.
المخلص
تي. بي ايلانكراتن
وزير التجارة والطعام والملاحة
لحكومة سيلان

الجواب
بغداد في 20 شباط/1961
سيادة تي. بي ايلانكراتن المحترم
وزير التجارة والطعام والملاحة لحكومة سيلان
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي:
“بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت اليوم عن توقيع اتفاقية تجارية بيننا لي الشرف ان اقدم التعهد التالي نيابة عن حكومة سيلان:
(ا) بناء على رغبتنا في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين سيلان والعراق تقوم سيلان خلال فترة نفاذ هذه الاتفاقية باستيراد ما لا يقل عن 8000 (ثمانية الاف) طنا متريا من التمور العراقية سنويا بضمنها نسبة متزايدة من التمور الجيدة المكبوسة في صناديق من الخشب و/او الكارتون. ويسري مفعول هذا الترتيب اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين الاول 1960. وتستورد سيلان – على كل حال – سنويا اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين الاول 1961 حدا ادنى قدره 1000 (الف) طنا متريا من التمور الجيدة من مجموع الكمية المبينة اعلاه.
(ب) تتخذ الحكومة السيلانية الخطوات الضرورية لترويج استهلاك التمور العراقية في سيلان وتدرس بهذا الخصوص مسالة الغاء رسم الاستيراد المفروض على التمور.
2 – يؤلف هذا الكتاب جزء لا يتجزا من الاتفاقية التجارية”.
لي الشرف ان اؤيد بان ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق التقدير والاحترام.
المخلص
ناظم الزهاوي
وزير التجارة لحكومة الجمهورية
العراقية