عنوان التشريع: تعليمات مالية صادرة عن وزير المالية حول اتلاف الاوراق الرسمية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الأولى من قانون تعديل قانون اتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 /رقم 145 لسنة 1959 أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة الأولى – تتلف كافة السجلات والاستمارات والأوراق والمخابرات التي تخص قوانين الاستهلاك الملغاة وهي قانون رسوم الاستهلاك رقم 59 لسنة 933 وتعديلاته وقانون ضريبة استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم 63 لسنة 938 وتعديلاته وقانون رسم استهلاك الأسماك رقم 43 لسنة 942 وتعديلاته باستثناء المخابرات والسجلات والمستندات الأخرى التي لها علاقة ببقايا رسوم مقطوع الطواحين أو بأوراق الضبط التي لم يبت فيها أو قرارات التهريب التي لم يتم تنفيذها أو التي لم تستوف الرسوم والغرامات المفروضة بموجبها كليا أو جزئيا . على أن يراعى في اتلافها أحكام المادة الثانية من هذه التعليمات .
المادة الثانية – يتلف السجلات والاستمارات والأوراق المذكورة في المادة الأولى أعلاه من قبل لجنة تسمى (لجنة اتلاف الأوراق الرسمية القديمة) وتؤلف على الوجه التالي : –
1 – في مركز اللواء – برئاسة مدير واردات اللواء أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من الموظفين أحدهما موظف مالي يعينهما متصرف اللواء .
2 – في مركز القضاء – برئاسة مدير المال أو من ينوب عنه واثنين من الموظفين أحدهما موظف مالي يعينهما قائممقام القضاء باستثناء أقضية الرصافة والكرخ والاعظمية والكاظمية فيتم اتلاف الأوراق المذكورة من قبل لجنة اتلاف الأوراق الرسمية القديمة المؤلفة في مديرية الواردات العامة .
3 – في مركز الناحية – برئاسة مأمور المال أو من ينوب عنه وعضوين اثنين من موظفي الناحية يعينهما قائممقام القضاء .
المادة الثالثة – تنظم لجنة اتلاف الأوراق الرسمية القديمة عند انتهائها من عملية الاتلاف محضرا بأربع نسخ موقعا عليه من قبل أعضاء اللجنة كافة يبين فيه أنواع الاستمارات والسجلات وأرقام المحافظ التي تناولها الاتلاف وترسل اللجنة ثلاث نسخ من المحضر الى مدير واردات اللواء وتحتفظ اللجنة بالنسخة الرابعة .
المادة الرابعة – على مدير واردات اللواء ارسال نسخة من المحضر الى مديرية الواردات العامة ويحتفظ بالأخرى في دائرته وترسل النسخة الثالثة الى الدائرة التي تعود اليها الأوراق التي يتم اتلافها بموجب المحضر المذكور .
المادة الخامسة – تلغى التعليمات المالية عدد 6 لسنة 1961 .
المادة السادسة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1028 في 8 – 11 – 1964