تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات المرقمة 24 لسنة 1960

      التعليقات على تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات المرقمة 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات المرقمة 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية : –
المادة الأولى –أ – تحذف العبارة (والمستبدلة) الواردة في الفقرة (أولا –جـ – 1) من المادة الثانية من التعليمات المرقمة 24 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
ب – يضاف الى آخر الفقرة (أولا – جـ) من نفس المادة ما يأتي : –
3 – سجل الاستبدال – يحتوي هذا السجل على المعاملات الآتية رقم تسلسل معاملات الاستبدال واسم طالب الاستبدال ورقم كل من القطعة المستبدلة والقطعة المستبدل بها ورقم المقاطعة التي تقع فيها وشهرتها وصنفها وطريقة ريها واسم الناحية التي تقع فيها وتاريخ موافقة الهيئة العليا على الاستبدال وتاريخ تسجيله في دائرة الطابو ورقم السند الصادر فيها ورقم جلده .
جـ – يضاف الى آخر الفقرة (ثانيا) من نفس المادة ما يأتي : –
3 – سجل الاستبدال المبين في الفقرة (أولا – جـ – 3) .
المادة الثانية – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1029 في 11 – 11 – 1964