عنوان التشريع: تعديل تعليمات الملاهي رقم (1) لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لي بمقتضى أحكام المادة الثانية من نظام مراقبة الملاهي رقم (17) لسنة 956 أصدرت التعليمات التالية : –
المادة الأولى – تضاف العبارة التالية للمادة الثالثة من تعليمات الملاهي رقم (1) لسنة 1962 وتعتبر فقرة (ظ) .
“يجب أن لا تزيد مدة عرض الرقوق الاخبارية والوثائقية والسياحية الأجنبية عن مدة عرض الرقوق العراقية أو العربية المماثلة مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ، ز) من هذه المادة” .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 11 – 1964 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1027 في 5 – 11 – 1964