عنوان التشريع: تعليمات الاسكان حول السماح بتأجير دور الاسكان من قبل المنتفعين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (14) من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 المعدل والفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه وتسهيلا لتطبيق بقية فقرات المدة الخامسة أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – عدم السماح للمنتفع بدور مشاريع الاسكان ودور مشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والملحقة بهذه الوزارة بتأجير داره كيفما يشار الا في حالة نقله الى خارج اللواء الذي تقع فيه داره وبشرط عدم الانتفاع من مشروع اسكان آخر في اللواء أو المنطقة التي نقل فيها على أن يشغل داره حال عودته أو نقله الى اللواء الذي تقع فيه داره .
2 – يسمح للمتقاعدين الذين ينقلون محل اقامتهم الى لواء آخر والأهلين الذي ينقلون محل اقامتهم الى مدينة أخرى بتأجير الدور المخصصة لهم لمدة سنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد .
3 – لا يسمح للمنتفع بالتأجير لغير السببين المذكورين في الفقرتين (1 و2) أعلاه الا في الأحوال الاضطرارية ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة فقط وبنفس بدل التمليك الى أحد المواطنين المشمولين بقانون الاسكان والتعليمات الملحقة به على أن تزود مديرية التمليك والتوزيع بنسخة مصدقة من عقد الايجار .
4 – لا يجوز أن يتجاوز السماح للمنتفع المنوه عنه في الفقرتين (2) و (3) أعلاه بالتأجير بالطريقة المنوه عنها مدة سنة واحدة وفي حالة عدم اشغال داره خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة السنة تسحب منه الدار دون حاجة الى انذار .
5 – لوزير الاشغال والاسكان في حالات الضرورة القصوى تمديد مدة السماح بالايجار للمدة التي يراها مناسبة .
6 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1026 في 29 – 10 – 1964