تعليمات الاسكان حول تعديل تعليمات الاسكان عدد (2) حول اسس الترجيح في توزيع الدور الحكومية

      التعليقات على تعليمات الاسكان حول تعديل تعليمات الاسكان عدد (2) حول اسس الترجيح في توزيع الدور الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاسكان حول تعديل تعليمات الاسكان عدد (2) حول اسس الترجيح في توزيع الدور الحكومية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 14 من قانون الاسكان أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يحذف البندان أ وب من الفقرة (1) من التعليمات عدد 2 ويحل محلها البندان (أ وب) التاليان : –
أ – تحسب نقاط أفراد العائلة على أساس صلة القرابة الشرعية على أن يبرز مقدم الطلب ما يؤيد عجزهم عن تحصيل رزقهم وليس لهم أي مورد وبالنسبة للاناث ان يكن غير متزوجات أو أرامل للذكور فوق سن 18 سنة أن يكونوا طلابا وليس لهم مورد للزرق .
أربع نقاط لكل فرد من أفراد العائلة من المرتبة الأولى وهم الايوان والأولاد وان نزلوا .
ثلاث نقط لكل فرد من أفراد العائلة من المرتبة الثانية وهم الجد والجدات والأخوة والأخوات .
ب – تحسب نقطة واحدة عن كل سنة من سني الخدمة عن العشر سنوات الأولى ونقطة واحدة عن كل سنتين من العشرة الثانية ونقطة واحدة عن كل ثلاث سنوات عن العشرة الثالثة ولا تحسب مدة الخدمة الزائدة عن 32 سنة .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1026 في 29 – 10 – 1964