تعليمات الخدمة المدنية حول العلاوة السنوية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول العلاوة السنوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول العلاوة السنوية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة من القانون المذكور والأحكام المماثلة في قانون الخدمة القضائية وخدمة الشرطة وانضباطها أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تحذف عبارة (مجلس الخدمة العامة) من استمارتي العلاوة السنوية نموذج (1 و 2) الملحقتين بتعليمات الخدمة المدنية عدد (16) لسنة 1960 .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 11 – 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1023 في 22 – 10 – 1964