تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1964 المعدلة لتعليمات رقم 2 لسنة 1960 ورقم 4 لسنة 1964

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1964 المعدلة لتعليمات رقم 2 لسنة 1960 ورقم 4 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1964 المعدلة لتعليمات رقم 2 لسنة 1960 ورقم 4 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (8) من المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 ولحصول موافقة مجلس الوزراء على التعليمات رقم 3 لسنة 1964 أمرنا بوضع التعليمات التالية : –
1 – تحذف عبارة (رقم 2 لسنة 1964) الواردة في المادة أولا من التعليمات الكمركية رقم 3 لسنة 1964 وتحل محلها العبارة التالية : –
(رقم 2 لسنة 1960) .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر التعليمات رقم 3 لسنة 1964 في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1023 في 22 – 10 – 1964