تعليمات التنظيم صادرة من مراقب الحسابات العام حول الرقابة المالية

      التعليقات على تعليمات التنظيم صادرة من مراقب الحسابات العام حول الرقابة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التنظيم صادرة من مراقب الحسابات العام حول الرقابة المالية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بأحكام المادة الرابعة من قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة ذي العدد (17) لعام 1927 (المعدل)، وبغية تنظيم ديوان الرقابة المالية وتحديد معالم الاختصاص وأسلوب العمل أصدرنا هذه التعليمات .
– 1 –
التقسيم الفني والاداري
المادة الأولى – تتألف في ديوان الرقابة المالية (دائرة تدقيق الحسابات العامة) الأقسام التالية : –
أ – الدائرة المالية والاقتصادية :
وتختص بأعمال الرقابة على الادارات والمؤسسات المالية والاقتصادية العامة غير المخصصة بالذكر في فقرة أخرى من فقرات هذه المادة .
ب – الدائرة الصناعية والزراعية :
وتختص بأعمال الرقابة على الادارات والمؤسسات العامة في مجالي الصناعة والزراعة .
جـ – دائرة الخزائن والواردات :
وتختص بأعمال الرقابة على الخزائن والادارات التي تتولى جباية الضرائب والرسوم .
د – دائرة الخدمات الادارية والفنية :
وتختص بالرقابة على أعمال إنتاج الخدمات الفنية أو الإدارية وبإعداد جداول الأعمال لهيئات الرقابة .
هـ – دائرة البيان والتلخيص :
وتختص بإعداد البيان الحولي المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون وبتقصي الجزئيات التي يتقوم بها البيان، وبتلخيص قضايا المخالفات المالية وكتابة التقارير فيما يحال اليها من موضوعات لذلك .
و – دائرة الخدمة والادارة :
وتختص بأعمال الخدمة والملاك لموظفي الديوان ومستخدميه وبشؤون الادارة والانضباط وبأعمال حسابات الديوان وشعب الأوراق والاستعلامات والمكتب الخاص .
ز – دائرة التفتيش :
وتختص بالرقابة الداخلية على أعمال هيئات الرقابة خارج الديوان، وبما يعهد به اليها المراقب العام من شؤون .
ح – هيئات الرقابة :
وتختص بإجراء الرقابة التفصيلية في الادارات والمؤسسات التي توجه هي اليها، أما عدد الهيئات فيتوقف زيادة ونقصانا على أوضاع ملاك الديوان وعدد موظفيه .
المادة الثانية – تنظم جداول تبين الوزارات والادارات والمؤسسات العامة التي تدخل أعمالها في مجال اختصاص كل دائرة من الدوائر المذكورة في الفقرات (أ – د) من المادة الأولى، وتصدر هذه الجداول وتعديلاتها بأوامر ديوانية هي مصدر نفاذها .
المادة الثالثة –أ – يعهد بإدارة كل واحدة من الدوائر السبع المذكورة في الفقرات (أ – ز) الى موظف بدرجة مدير يكون مسؤولا أمام المراقب العام عن سير الأعمال كلها الداخلة في مجال اختصاص دائرته أو التي يعهد بها اليها المراقب العام، وعن توجيه الموظفين التابعين له وحسن تأديتهم الواجبات المناطة بهم .
ب – يعين المدير في أعمال الدائرة “مراقب حسابات” لا تقل درجته عن الرابعة من درجات الخدمة المدنية، ويكون له عنوان “معاون المدير” لمقاصد التتابع الاداري وتوزيع المسؤوليات في أقسام الديوان .
جـ – يلحق بكل دائرة عدد من الموظفين بحسب اقتضاء العمل، وكاتب طابعة أو أكثر .
المادة الرابعة –أ – تتألف كل واحدة من الهيئات المذكورة في الفقرة (ح) من المادة الأولى من رئيس وعضو فأكثر .
ب – يشترط في الرئيس أن يكون موظفا بعنوان “مراقب حسابات” والا تقل درجته عن الرابعة من درجات الخدمة المدنية .
جـ – رئيس الهيئة هو الرئيس المباشر للموظفين العاملين في هيئته وهو المسؤول عن سير أعمال الهيئة وحسن تأديتها المهام المناطة بها .

– 2 –
منهاج عمل الهيئات
المادة الخامسة – عند اجراء الرقابة التفصيلية يتولى رئيس الهيئة تبليغ رئيس الدائرة المجراة عليها الرقابة بكل مخالفة مالية (شكلية أو موضوعية) لا تتجاوز قيمة موضوعها خمسين دينارا، ويوقع كتب التبليغ عن “مراقب الحسابات العام” ويوجه نسخة منها الى الرئيس الأعلى لتلك الدائرة (أي المديرين العامين والمتصرفين في الالوية) .
المادة السادسة –أ – يجمع رئيس الهيئة الفقرات الاعتراضية التي هي من قبيل ما نص عليها في المادة الخامسة مرقمة بأرقام متسلسلة، ويميز منها الفقرات المحسومة عن التي لم تحسم بعد، ويؤلف من هذه الضمائم (ومن تفصيل ما دار فيها من مراسلات) القسم الأول من تقريره النهائي الذي يقدمه الى المراقب العام .
ب – أما القسم الثاني من التقرير فيتألف من الفقرات الاعتراضية التي تتجاوز قيمة موضوع المخالفة المالية المذكورة في كل منها خمسين دينارا . ويضمن هذا القسم الفقرات المشتملة على مقترحات جديدة تتقدم بها الهيئة والفقرات التي لا تكون لموضوعها قيمة معينة (كالتي تتعلق بمخالفة قواعد المحاسبة أو باضطراب السجلات الحسابية أو عدم مسكها) .
جـ – يراعى التناسق بين الفقرات بحيث تجعل الفقرات المتشابهة أو المتقاربة في الموضوع متتابعة في التسلسل .
المادة السابعة – عندما توجه هيئة الى ادارة أو مؤسسة، يزود رئيس الهيئة بالقسم الأول من تقرير الهيئة التي سبقتها الى تلك الادارة أو المؤسسة نفسها، وعلى رئيس الهيئة أن يتأكد مما أتمت الادارة أو المؤسسة في أمر الاعتراضات التي سبق ان أثيرت وعرضت في ذلك القسم الأول، وأن يبادر الى ارسال مذكرة الى المراقب العام تبين تفاصيل ذلك .
المادة الثامنة – يجب تقسيم كل فقرة اعتراضية الى الفروع الثلاثة المعنون لها على النحو التالي : –
أ – وقائع المخالفة .
ب – وجه المخالفة .
ج – تصفية المخالفة .
فيذكر تحت العنوان الأول تفصيل واقعة المخالف وجريانها، ويراعى في ذلك الدقة واستيعاب حقيقة الحال في المعاملة التي تمت على وجه مخالف . وتحت العنوان الثاني يشار الى المواد القانونية التي نسيت المخالفة الى أحكامها، سواء كانت الأحكام في نصوص تشريع أو نصوص أنظمة وتعليمات ومنشورات تعتبر أحكامها متممة أو شارحة للأحكام التشريعية (وينبغي ذكر المادة وعدد القانون أو التعليمات أو المنشور وأعوامها أو تواريخها) .
فإذا نسيت المخالفة الى قاعدة قانونية عامة لزم ذكر مستدرك القاعدة، سواء كان المستدرك أحكاما قانونية استنبطت القاعدة من صريح نصوصها أو من دلالات النصوص، أو كان عرفا أو قياسا على قاعدة أو حكم نص أو عرف . هذا، غير ان القواعد الاقتصادية والمالية المجمع عليها يجوز الاكتفاء بذكرها عن ذكر مستدرك القاعدة . أما العنوان الثالث فيبين تحته أوجه تصفية المخالفة درءا لمفسدة مالية من شأن المخالفة ان تؤدي اليها أو استردادا لحقوق أو أموال للخزانة العامة أدت المخالفة الى ضياعها أو انتقالها الى حيازة شخص حقيقي أو حكمي غير الخزانة .
المادة التاسعة – يتولى رئيس الهيئة كتابة الفقرات الاعتراضية أثناء تولي الهيئة أعمال الرقابة، وله تنقيح التقرير وتنسيقه عند عودة الهيئة الى مقر الديوان على الا يستغرق ذلك أكثر من أسبوعين اثنين .
المادة العاشرة –أ – رئيس الهيئة مسؤول أمام المراقب العام وأمام مدير الدائرة المختصة عن كل ما يورده في تقريره من معلومات، وقد يخطئ في الاستنتاج، لكن لا عذر في أي خطأ تكتنفه المعلومات المنقولة تحت العنوان الأول من العناوين المذكورة في المادة (الثامنة) . بل يعد ذلك تقصيرا في تأدية الخدمة العامة، كما يعد كذلك عدم استيعاب عمل الهيئة الفترة الزمنية التي تراد رقابة المعاملات المالية الحاصلة خلالها .
ب – يستبقي رئيس الهيئة سجلا يذكر فيه تفاصيل ما قام به الأعضاء العاملون معه عند اجراء الرقابة التفصيلية .
جـ – يبعث رئيس الهيئة كل شهر الى مدير الدائرة المختصة بمذكرة يبين فيها ما أنجزته الهيئة من أعمال خلال الشهر المنصرم وما ستقبل عليه بعد ذلك، وتكون هذه المدة شهرين بالنسبة للهيئات المقيمة .
المادة الحادية عشرة – إذا وجدت الهيئة مخالفة خطيرة تستدعي الاسراع بتصفيتها فعلى رئيس الهيئة المبادرة الى اخبار المراقب العام بمذكرة أو بوسائل الأخبار العاجلة .
المادة الثانية عشرة – تودع نسخة التقرير المنقحة الى مدير الدائرة المختص، أما المسودة فتحفظ في شعبة الأوراق مباشرة .
المادة الثالثة عشرة – تقدم الهيئات المقيمة الى المراقب العام كل ستة أشهر (خلال الشهرين الأول والسابع من كل عام) تقريرا مفصلا يتضمن ما اكتشفته من مخالفات مالية وما وجهته من فقرات اعتراضية محسومة أو غير محسومة .
المادة الرابعة عشرة – إذا وجد عضو الهيئة مخالفة مالية خالفه فيها الرئيس جاز للعضو أن يقدم رأيه الى مدير الدائرة المختصة بواسطة رئيس الهيئة .

– 3 –
منهاج عمل الدوائر المتخصصة
المادة الخامسة عشرة – تتولى الدوائر المتخصصة المذكورة في الفقرات (أ – د) من المادة الأولى الأعمال التالية كل في حدود اختصاصها : –
أ – تدقيق تقارير الرقابة التي يقدمها رؤساء الهيئات للتأكد من صحة محتوياتها فقرة فقرة والاستيثاق من سلامة نسبة المخالفة الى أسانيدها القانونية والمالية والحسابية .
ب – النظر في صيغ الفقرات الاعتراضية واجراء ما ينبغي من اضافة فيها أو حذف منها أو تعديل وتغيير لها جزءا أو كلا، حتى تكمل الصيغة التي عليها تصدر الفقرة من الديوان .
جـ – دراسة ما قد يرد في التقارير من أمور اجتهادية أو من مقترحات جديدة .
د – استبقاء سجل تدون فيه المعلومات المتعلقة بما تجيد فيه الهيئات (رؤساء الهيئة أو أعضاؤها) من آراء ومقترحات ذات بال، وبما تخطيء أو تهمل فيه الهيئات من أعمال الرقابة التي تتولاها . ويقدم مدير الدائرة هذه المعلومات الى المراقب العام بمذكرة مكتوبة خلال الشهرين الخامس والحادي عشر من كل عام .
هـ – استطلاع السجلات والمذكرات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (العاشرة) بغية الاستيثاق من سلامة متابعة الهيئات أعمال الرقابة التفصيلية ابان نهوضها بها .
المادة السادسة عشرة – يتولى مدير كل دائرة من الدوائر المتخصصة المذكورة في الفقرات (أ – د) من المادة الأولى الأعمال التالية : –
أ – متابعة المخالفات المالية التي تنبه عليها دائرته الى أن تتم تصفية كل مخالفة على وجه من الوجوه وفق أحكام قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة .
ب – دراسة دائمة ومستفيضة للتعليمات التي تتبعها هيئات الرقابة في مراقبة الدوائر والمؤسسات العامة الداخلة في نطاق اختصاص دائرته، بحيث تؤدي هذه الدراسة الى ما ينبغي من الحذف والتعديل والاضافة والتنقيح في التعليمات النافذة، والى وضع تعليمات جديدة كلما اقتضت أعمال الرقابة ذلك .
جـ – لاستكمال ما نص عليه في الفقرتين الأوليين من هذه المادة يجب متابعة الأحكام التشريعية الرئيسة والمتممة في كل أمر ذي صلة بالادارات والمؤسسات والأعمال الداخلة في مجال اختصاص الدائرة المتخصصة .
المادة السابعة عشرة – إذا تضمن التقرير المقدم الى دائرة من الدوائر المتخصصة فقرة اعتراضية هي من اختصاص دائرة متخصصة أخرى فعلى مدير الدائرة الأولى التعجيل بإحالة تلك الفقرة كما هي الى الدائرة الأخرى لتتولى النظر والبت في موضوع الفقرة بحسب الاختصاص .
المادة الثامنة عشرة – يقدم مدير دائرة التفتيش تقاريره التي يضمنها تفاصيل أعمال التفتيش الى المراقب العام مباشرة .
المادة التاسعة عشرة –أ – يتولى مدير كل دائرة من الدوائر المذكورة في الفقرات (أ – د) من المادة الأولى توجيه الفقرات الاعتراضية المنقحة الى الادارات والمؤسسات التي اكتشفت فيها المخالفات المالية المعروضة في الفقرات، وتوقيع كتب التوجيه عن المراقب العام . وذلك في المرحلة الأولى التي توجه فيها الفقرات الاعتراضية لاستطلاع وجهة نظر تلكم الادارات والمؤسسات، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .
ب – للقضايا التي تستند فيها الفقرة الاعتراضية على اجتهاد أو قياس أو قاعدة قانونية أو مالية أو حسابية غير مستقرة، ولمراحل الاعتراض غير المذكورة في الفقرة الأولى تقدم الفقرة الاعتراضية والأوراق والمخابرات المتعلقة بها الى المراقب العام .
المادة العشرون –أ – يعقد مديرو الدوائر المتخصصة اجتماعات دورية مرة أو أكثر كل شهر لبحث الموضوعات والمشكلات التي تعرض أو تعن لدائرة كل منهم في مجال الرقابة المالية العامة .
ب – يلخص مدير دائرة البيان والتلخيص نتائج المناقشات المجراة في اجتماعات كل شهر ويقدم الخلاصة الى المراقب العام .
جـ – يدير الجلسات رئيس من المديرين، وتكون الرئاسة بينهم دورية كل شهر .
المادة الحادية والعشرون –أ – تقوم لجنة دائمة قوامها مديرو الدوائر بوضع جداول أعمال حولية تبين فيها الادارات والمؤسسات التي تجري عليها الرقابة خلال مدة اثني عشر شهرا، وتعين الهيئات التي يعهد اليها بالرقابة على كل إدارة ومؤسسة والمدد القصوى لإتمام كل هيئة عملها .
ب – تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها خلال الشهر التاسع من كل عام (وكلما طلب المراقب العام منها الاجتماع لبحث منهاج عمل طاريء)، وتقدم جداول الأعمال الى المراقب العام خلال الأسبوع الأول من الشهر العاشر من العام نفسه .
جـ – يرأس اللجنة الدائمة مدير دائرة الخدمات الإدارية والفنية .

– 4 –
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون – فيما عدا ما نص عليه صراحة في مواد هذه التعليمات يكون تفويض الاختصاص (منح الصلاحيات) الى مديري الدوائر ورؤساء الهيئات بأوامر ديوانية يصدرها المراقب العام .
المادة الثالثة والعشرون – يتولى (معاون مراقب الحسابات العام) ما يعهد به اليه المراقب العام من أعمال ويمارس ما يفوضه اليه من صلاحيات بأوامر ديوانية .
المادة الرابعة والعشرون – الكتمان التام هو شرط من شروط الرقابة والرقيب، فعلى كل موظف في ديوان الرقابة لزوم الكتمان المطلق في كل ما يعهد به اليه من أعمال الديوان .
المادة الخامسة والعشرون – الرقابة المالية نقد علمي وعملي، ومرد قوتها انما هو الى الحجج التي تعتمد هي عليها لا الى المهاترة والمكابرة . فيجب على موظفي ديوان الرقابة كافة التقيد التام بأدب المخاطبة، وعدم استعمال التعابير النابية والجافة في مراسلاتهم، والتزام الحسنى في معاملتهم من سواهم من الموظفين والمواطنين .
المادة السادسة والعشرون – على موظفي ديوان الرقابة تجنب الاتصالات والعلاقات الشخصية التي من شأنها التأثير على حياد الرقيب وسلامة عمله بأي موظف من الموظفين المسؤولين عن حسابات أي ادارة أو مؤسسة عامة أثناء مباشرة أعمال الرقابة .
المادة السابعة والعشرون – تلغى التعليمات عدد 4/19 لعام 1938 .
مراقب الحسابات العام
الدكتور عبد الله النقشبندي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964