تعليمات صادرة عن وزير الاوقاف بشأن حذف كلمة

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير الاوقاف بشأن حذف كلمة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الاوقاف بشأن حذف كلمة
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

1 – تحذف كلمة (عشر) من المادة الأولى من التعليمات المنشورة في العدد 994 وتاريخ 29 – 8 – 964 من جريدة الوقائع العراقية وتحل محلها كلمة (ثمان) .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الأوقاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964