عنوان التشريع: تعليمات بموجب نظام مراقبة الملاهي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى أحكام المادة الثانية من نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956 فقد أصدرنا التعليمات التالية : –
المادة الأولى – تلغى المادة السادسة من تعليمات الملاهي رقم (1) لسنة 962 المعدلة ويحل محلها ما يلي : –
“المادة السادسة” لا يتجاوز عدد الفنانين في كل ملهى من ملاهي العراق على 25 فنانا بشرط أن لا يزيد عدد الأجانب منهم على 15 فنانا وعلى أن يعتبر عدد الفنانين من الفرق الرياضية والاكروباتيكية وفرق الألعاب السحرية والباليه ضمن الهدد المسموح به للفنانين الأجانب ولا يشمل ذلك الفرق الموسيقية .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 15 – 11 – 1964 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13 – 10 – 1964